نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
ولا يستحب عندنا القيام للجنازة للصحيح والخبرين [1] . وقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » [2] منسوخ لقول علي عليه السّلام : « إنّه قام لها ثمّ ترك » [3] . والمشهور كراهة حمل ميّتين على سرير واحد ، وقيل بحرمته [4] لظاهر النهي في الصحيح والرضوي [5] . قلنا : الأوّل لا يفيد تمام المطلوب لاختصاصه بصورة المخالفة ولا قائل بالتفصيل ، والثاني لضعفه غير ناهض بإثبات الحرمة . فاللازم حمل النهي المطلق على الكراهة ، والمقيّد على تأكَّدها ، كما عليه المشهور . مسألة [ حمل الميّت إلى القبر ] : حمل الميّت إلى القبر واجب كفاية ، والأفضل كما مرّ أن يكون على السرير ، وليس فيه دناءة وسقوط مروءة لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في جنازة سعدٍ [6] ، ولم يزل عليه شائعاً ذائعاً أكابر الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين لما فيه من إكرام المؤمن وإعزازه . وهو وظيفة الرجال دون النساء وإن كان الميّت امرأة إلَّا لضرورة .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 169 و 170 الحديث 3313 و 3314 و 3315 . [2] سنن أبي داود : 3 / 204 الحديث 3174 . [3] سنن أبي داود : 3 / 204 الحديث 3175 . [4] النهاية : 44 ، السرائر : 1 / 170 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 208 الحديث 3423 ، فقه الرضا عليه السّلام : 179 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 82 . [6] علل الشرائع : 1 / 309 و 310 الحديث 4 .
401
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 401