responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 402


والحمل جائز كيف اتّفق للصحيح [1] وأفضله التربيع [2] ، وهو حمل الأربع جوانبه الأربع ، وأكمله التناوب ، وهو دوران الحامل فيها للمستفيضة [3] .
ولأفضل أنحاء التناوب طريقان معروفان : أحدهما للأكثر ، والآخر ل « الخلاف » وبعضهم [4] . والحقّ عندي التخيير بينهما ، كما عليه جماعة [5] للجمع بين النصوص . والأخذ بأحدهما يوجب طرح بعضها ، وحمل جميعها على أحدهما تعسّف .
ودعوى الشيخ الإجماع على أفضليّة المشهور في « النهاية » [6] مع تصريحه بأفضليّة الآخر في « الخلاف » [7] لا يخفى حاله . على أنّ الجمع بين كلاميه بالإرجاع إلى المختار ممكن .
ثمّ ظاهر بعض الثالثة مساواة وجوه الحمل [8] لظاهر الصحيح [9] ، وعدم استحباب التربيع والتناوب بقسميه لعدم صلاحيّة الأخبار الواردة لإثباته ، وضعفه ظاهر .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 155 الحديث 3273 .
[2] في النسخ الخطَّية : ( التوسّع ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 153 الباب 7 من أبواب الدفن .
[4] الخلاف : 1 / 718 المسألة 531 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 167 .
[5] ذكرى الشيعة : 1 / 386 ، كشف اللثام : 2 / 328 ، الحدائق الناضرة : 4 / 97 .
[6] النهاية : 37 ، تنبيه : لم نعثر عليه في مظانّه ولكن نسب إليه الشهيد في ذكرى الشيعة : 1 / 387 مع تأويل وكذا نسب إليه العاملي في مدارك الأحكام : 2 / 126 والكاظمي والبحراني ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 92 و 93 .
[7] الخلاف : 1 / 718 المسألة 531 .
[8] مدارك الأحكام : 2 / 127 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 155 الحديث 3273 .

402

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست