responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 400


والفاضلين والشهيد [1] مقيّد بما ذكرناه .
ويستحب وضع الرداء لصاحب المصيبة ، ويكره لغيره للنصوص [2] ، ووضع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم [3] رداءه في جنازة سعد كان لعلَّة ذكرها .
والمراد بالرداء ما يلبس فوق الثياب من العباءة ونحوها . وليس المداومة على لبسه متعارفاً في كلّ بلد وعصر حتّى يحصل بوضعه التمييز لكلّ ذي مصيبة ، فالنصوص المصرّحة بكونه علامة معرّفة له على الإطلاق ، إنّما وردت على تعارف بلادهم ، ففي المواضع والأوقات التي لم يتعارف فيها لبسه ينبغي له التمييز بفعل آخر كإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها كما ذكره الشيخ [4] والإسكافي [5] أو التحفّي وحلّ الإزار كما ذكره الحلبي [6] إذ المستفاد من الأخبار [7] عموم استحباب هذا التمييز .
ويستحب النعش وهو الجنازة لكلّ ميّت للمستفيضة الواردة في عمله لفاطمة عليها السّلام [8] . وتخصيص استحبابه بالنساء مردود بعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، وتكرّر ذكر السرير والجنازة وتربيعها في ما لا يحصى كثرة من الأخبار .



[1] الاستبصار : 1 / 486 ذيل الحديث 1882 ، المعتبر : 3341 ، منتهى المطلب : 1 / 446 ( ط ، ق ) ، ذكرى الشيعة : 1 / 395 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 441 الباب 27 من أبواب الاحتضار .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 442 الحديث 2594 .
[4] المبسوط : 1 / 189 .
[5] نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : 1 / 393 .
[6] الكافي في الفقه : 238 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 441 الباب 27 من أبواب الاحتضار .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 219 الباب 52 من أبواب الدفن .

400

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست