نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 399
الرجوع للخبر [1] . وأن [ لا ] يرجع حتّى يدفن أو بإذن الولي إلَّا من ضرورة للمرفوع [2] . وإذنه لا يسقط استحباب المكث حتّى يدفن للحسن والخبر [3] . والظاهر كراهة الإسراع الزائد عن المعتاد بالجنازة لنقل الإجماع [4] والخبر ، كما في « المجالس » [5] ، ولو خيف على الميّت فالإسراع أولى . ويستحبّ لحاملها ومشاهدها الدعاء بالمأثور . ويكره اتباع الجنائز بالنار إجماعاً للحسن والخبرين [6] ، إلَّا مع كون نقلها في الليل للمرسل والخبر الوارد في « العلل » في وفاة فاطمة عليها السّلام [7] . والظاهر عدم كراهة في تشييع النساء مع قصد القربة للأصل والخبرين [8] وعموم أدلَّة التشييع . وكراهته بل حرمته في بعض الموارد مع عدمه . وعليه أو على التقيّة يحمل إطلاق المنع في الخبرين [9] ومنع الشابّة في الخبر [10] . ولعل إطلاق الجواز في فتوى البعض [11] والكراهة في فتوى الشيخ
[1] وسائل الشيعة : 3 / 152 الحديث 3263 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 146 الحديث 3247 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 147 الحديث 3248 ، مستدرك الوسائل : 2 / 297 الحديث 2018 . [4] الخلاف : 1 / 718 المسألة 532 . [5] نقل عن مجالس ابن الشيخ في مستدرك الوسائل : 2 / 378 الحديث 2239 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 158 الحديث 3284 و 3283 و 3282 . [7] علل الشرائع : 2 / 185 ، وسائل الشيعة : 3 / 159 الحديث 3285 و 3287 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 138 و 139 الحديث 3228 و 3229 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 239 و 240 الحديث 3512 - 3513 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 139 الحديث 3230 . [11] الحدائق الناضرة : 4 / 85 .
399
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 399