responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 39


والأكثر والمحقّق وبعض من تأخّر [1] ، ومستند الكلّ ضعيف ، وعلى المختار لا إشكال .
ولماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب : ثلاثون في المشهور للخبر [2] ، وأكثرية التقدير لكلّ واحد لا ينافيه إذ حكم البئر على الجمع والتفريق ، على أنّ التخفيف بالمخالطة ممكن .
والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفي بالتبدّل أو النقص والزيادة ، وفي التعدية إلى سائر المياه احتمال لعدم تعقّل الفرق .
ولموت الطير : سبع عند الأكثر للمعتبرة [3] . وخمس في « المعتبر » [4] للصحيح [5] . وثلاث في « الاستبصار » [6] للصحيحين والخبر [7] ، بحمل الدلاء فيها على المتيقّن ، ولكلّ في الجمع والترجيح تمحّلات . وعلى المختار لا إشكال .
ولحيّ الكلب : سبع عند الأكثر للصحيح [8] ، وخمس أو ثلاث عند بعضهم [9] للصحيحين [10] ، وفي دلالتهما نظر ، وأربعون عند الحلَّي [11] لكونه ممّا لا



[1] السرائر : 1 / 78 ، المعتبر : 1 / 68 ، منتهى المطلب : 1 / 86 ، لاحظ ! ذخيرة المعاد : 133 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 452 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 .
[4] المعتبر : 1 / 70 ، تنبيه : جاء في المعتبر : والأولى ( أي رواية السبع ) يعضدها العمل فهي أولى وإن ضعف سندها . ولا استبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند ، لكنّي لم أر بها عاملا .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 463 .
[6] الإستبصار : 1 / 44 ذيل الحديث 122 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 183 و 184 الحديث 458 و 461 و 462 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 457 .
[9] مدارك الأحكام : 1 / 92 .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 182 و 184 الحديث 458 و 463 .
[11] السرائر : 1 / 76 .

39

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست