نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 398
دون المعنى المعروف لما ذكر . وحمل المجوّزات على استحبابه بعد تخصّصها بالمؤمن والقول بكونه كالتأخّر والمشي في الجانبين لا يلائم إطلاق مرجوحيّته وكونه عمل المجوس كما في الخبر والرضوي [1] . وينبغي للمشيّع التفكَّر في مآله والإيقاظ بالموت ، كما ورد [2] . ويكره له رفع الصوت ، والتحدّث بأُمور الدنيا ، للنهي النبوي [3] ، والضحك واللهو للصحيح [4] ، وأن يضرب يده على فخذه ، ويقول : ارفقوا به وترحّموا عليه للنبوي والرضوي [5] ، والسرّ في المنع عن هذا القول إشعاره بسوء حاله ووقوعه في مهلكة مع أنّ الموت أعظم سرور للمؤمن . وأن يجلس حتّى يوضع الميّت في قبره ، وفاقاً لجماعة للصحيح [6] . وخلافاً لآخرين للحسن [7] ، وهو لا ينافي الكراهة . وما ورد في خبر عبادة من فعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم [8] لو ثبتت حجّة لنا لا علينا . وأن يركب حال التشييع للصحيح والمرسل والخبر [9] ، ولا كراهة عند
[1] وسائل الشيعة : 3 / 151 الحديث 3259 ، فقه الرضا عليه السّلام : 169 ، مستدرك الوسائل : 2 / 298 الحديث 2021 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 229 الحديث 3482 . [3] سنن ابن ماجة : 1 / 504 الحديث 1583 ، مستدرك الوسائل : 2 / 374 الباب 50 ، تنبيه : لم نعثر على حديث صحيح . [4] وسائل الشيعة : 3 / 233 الحديث 3493 ، ( مع اختلاف يسير ) . [5] وسائل الشيعة : 2 / 473 الحديث 2679 ، فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 448 الحديث 2629 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 212 الحديث 3433 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 189 الحديث 3370 . [8] سنن أبي داود : 3 / 204 الحديث 3176 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 152 الحديث 3262 و 3264 و 3263 .
398
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 398