responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 398


دون المعنى المعروف لما ذكر .
وحمل المجوّزات على استحبابه بعد تخصّصها بالمؤمن والقول بكونه كالتأخّر والمشي في الجانبين لا يلائم إطلاق مرجوحيّته وكونه عمل المجوس كما في الخبر والرضوي [1] .
وينبغي للمشيّع التفكَّر في مآله والإيقاظ بالموت ، كما ورد [2] .
ويكره له رفع الصوت ، والتحدّث بأُمور الدنيا ، للنهي النبوي [3] ، والضحك واللهو للصحيح [4] ، وأن يضرب يده على فخذه ، ويقول : ارفقوا به وترحّموا عليه للنبوي والرضوي [5] ، والسرّ في المنع عن هذا القول إشعاره بسوء حاله ووقوعه في مهلكة مع أنّ الموت أعظم سرور للمؤمن .
وأن يجلس حتّى يوضع الميّت في قبره ، وفاقاً لجماعة للصحيح [6] . وخلافاً لآخرين للحسن [7] ، وهو لا ينافي الكراهة .
وما ورد في خبر عبادة من فعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم [8] لو ثبتت حجّة لنا لا علينا .
وأن يركب حال التشييع للصحيح والمرسل والخبر [9] ، ولا كراهة عند



[1] وسائل الشيعة : 3 / 151 الحديث 3259 ، فقه الرضا عليه السّلام : 169 ، مستدرك الوسائل : 2 / 298 الحديث 2021 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 229 الحديث 3482 .
[3] سنن ابن ماجة : 1 / 504 الحديث 1583 ، مستدرك الوسائل : 2 / 374 الباب 50 ، تنبيه : لم نعثر على حديث صحيح .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 233 الحديث 3493 ، ( مع اختلاف يسير ) .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 473 الحديث 2679 ، فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 448 الحديث 2629 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 212 الحديث 3433 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 189 الحديث 3370 .
[8] سنن أبي داود : 3 / 204 الحديث 3176 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 152 الحديث 3262 و 3264 و 3263 .

398

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست