نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 397
جانبيها بإجماعنا للمستفيضة [1] . وأفضله المشي بين جنبيها لأنّه مشي الكرام الكاتبين ، كما في الخبر [2] . وفي جواز المشي أمامها مطلقاً بلا كراهة ك « المعتبر » [3] للصحيح والموثّق [4] ، أو معها كالأكثر للخبر والرضوي [5] ، أو الأوّل لصاحبها والثاني لغيره كالإسكافي [6] لفعل الصادق عليه السّلام في قضيّة إسماعيل كما في الخبر [7] ، أو الأوّل في جنازة المؤمن والحرمة في غيرها كالعماني [8] للأخبار الثلاثة [9] ، أقوال . ومقتضى الجمع بعد حمل المنع على الكراهة وقيل أيضاً على التقيّة [10] حمل المطلقين على المقيّد ، والقول بالجواز بدون الكراهة بالمعنى المعروف في جنازة المؤمن ، وإن كان أقلّ ثواباً من التأخّر والمشي في الجانبين ، أو عدم الثواب أصلًا في العبادة ، غير معقول . ومعها في جنازة المخالف إذ تشييعها لا يعدّ عبادة ، فلا ضير في عدم ترتّب الثواب عليه أصلًا . وهذا الحمل مع إيجابه الجمع بين النصوص يوافق مذهب الأكثر لظهور أنّ مرادهم بالكراهة المرجوحيّة الإضافيّة وأقلَّية الثواب بالنسبة إلى الأفراد الأُخر
[1] وسائل الشيعة : 3 / 148 الباب 4 من أبواب الدفن . [2] وسائل الشيعة : 3 / 148 الحديث 3252 . [3] المعتبر : 1 / 293 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 149 و 150 الحديث 3254 و 3256 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 445 ط . ق . [5] وسائل الشيعة : 3 / 149 الحديث 3253 ، فقه الرضا عليه السّلام : 169 ، مستدرك الوسائل : 2 / 298 الحديث 2021 . [6] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 391 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 441 الحديث 2592 . [8] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 391 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 150 الحديث 3256 و 3257 و 3258 . [10] الحدائق الناضرة : 4 / 74 .
397
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 397