responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 392


ولو تعذّر وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر للظواهر [1] .
ولا يستحبّ شقّهما لإطلاق الأخبار والفتاوى وظاهر التعليل . وقيل : يستحبّ [2] للنبويّ [3] ، وينبغي حمله على القطع جمعاً ، ويمكن حمله على التخيير .
والظاهر استحباب وضع القطن عليها ، استبقاءً للرطوبة المسقطة للعذاب .
مسائل :
الأُولى :
ما سقط من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه ، بالإجماع والنصوص [4] .
الثانية :
لو تعذّر شيء من واجبات الغسل أو الكفن أو الحنوط سقط ، ويتدارك مع حصول المكنة قبل الدفن لا بعده .
ولو تعذّر التحنّط وأمكن الوضع على النعش لم يجب للخبر [5] .
الثالثة :
كفن المرأة على زوجها ولو كانت موسرة للإجماع والخبرين [6] ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمطيعة والناشزة لإطلاق النصّ والفتوى .
والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل ماله عن



[1] وسائل الشيعة : 3 / 28 الباب 11 من أبواب التكفين .
[2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 47 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 28 الحديث 2943 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 500 الباب 11 من أبواب غسل الميّت .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 38 الحديث 2968 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 54 الحديث 3008 و 3009 .

392

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست