نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 392
ولو تعذّر وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر للظواهر [1] . ولا يستحبّ شقّهما لإطلاق الأخبار والفتاوى وظاهر التعليل . وقيل : يستحبّ [2] للنبويّ [3] ، وينبغي حمله على القطع جمعاً ، ويمكن حمله على التخيير . والظاهر استحباب وضع القطن عليها ، استبقاءً للرطوبة المسقطة للعذاب . مسائل : الأُولى : ما سقط من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه ، بالإجماع والنصوص [4] . الثانية : لو تعذّر شيء من واجبات الغسل أو الكفن أو الحنوط سقط ، ويتدارك مع حصول المكنة قبل الدفن لا بعده . ولو تعذّر التحنّط وأمكن الوضع على النعش لم يجب للخبر [5] . الثالثة : كفن المرأة على زوجها ولو كانت موسرة للإجماع والخبرين [6] ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمطيعة والناشزة لإطلاق النصّ والفتوى . والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل ماله عن
[1] وسائل الشيعة : 3 / 28 الباب 11 من أبواب التكفين . [2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 47 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 28 الحديث 2943 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 500 الباب 11 من أبواب غسل الميّت . [5] وسائل الشيعة : 3 / 38 الحديث 2968 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 54 الحديث 3008 و 3009 .
392
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 392