responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 393


ديونه وقوت يومه وليله كفّنت من مالها مع اليسار لأنّ الإرث بعد الكفن . واحتمال [1] شموله للمعسر أيضاً لإطلاق النص ضعيف لانصرافه إلى الغالب .
ولو ملك البعض أكمل من تركتها . ولو ماتا معاً لم يلزمه كفنها لخروجه عن التكليف . ولو مات بعدها ولو قبل تكفينها لزمه . ولو لم يكن حينئذٍ إلَّا كفن واحد اختصّ به لعدم بقيّة لها .
والوجوب السابق يسقط بطروء العجز بموته المقتضي لتقدّم تكفينه على كلّ دين . واحتمال اختصاصها به لسبق التعلَّق ضعيف لعدم تعلَّقه بالعين .
نعم لو تأخّر موته عن وضعه عليها ولو قبل الدفن اختصّ بها . ولو أوصت به سقط عنه وأُخذت من مالها .
والأكثر على كون جميع مؤن التجهيز كالكفن في الوجوب على الزوج لاتّحاد الطريق .
ولا يلحق بالزوجة غيرها ممّن يجب نفقته للأصل وسقوط الإنفاق بالموت ، إلَّا المملوك فإنّ مؤن موته مطلقاً على مولاه ، بالإجماع .
ولو فقدت بأخذ السيل أو أكل السبع مع بقاء الكفن ، فإن كان من مالها عاد ميراثاً بالإجماع ، وإن كان من ماله ففي عوده إليه أو اشتراكه بين الورثة وجهان ، ولو كان من متبرّع أو بيت المال أو الزكاة عاد إلى ما كان لاشتراط الخروج ببقائه كفناً .
الرابعة :
الواجب من كفن الرجل وغير ذات البعل يؤخذ من صلب المال مقدّماً على الديون والوصايا ، بالإجماع ، والمستفيضة [2] . وإطلاق النص والفتوى



[1] مدارك الأحكام : 2 / 118 .
[2] وسائل الشيعة : 19 / 328 الباب 27 .

393

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست