نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
والسادس : ل « الذكرى » [1] للجمع بين الأدلَّة والأقوال . والأظهر الخامس لظهور سقوط الرابع وعدم باعث لاعتباره في الجمع ، فسقط السادس . وإيجاب الأخذ بأحد الثلاثة الأُول طرح دليل الآخرين ، وهو باطل . فالتخيير بينها كما عليه الصدوق لازم . والمشهور جعل اليمنى عند الترقوة لاصقة بجلده ، واليسرى عندها بين القميص والإزار للحسنين والخبر [2] . وقال الصدوقان : اليمنى كما مرّ ، واليسرى عند وركه بينهما [3] للرضوي [4] . والجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى بحيث يلي نصفها الساق ونصفها الفخذ [5] للخبر [6] . والعماني : أنّها واحدة تحت إبطه الأيمن [7] للأخبار الثلاثة ليحيى [8] . والظاهر أفضليّة المشهور لقوّة دليله ، مع جواز الثلاثة الأُولى جمعاً . وأمّا الأخير ، فمستنده غير ناهض لظهوره في المشهور . وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي استحبابهما لكلّ ميّت حتّى الصغير والمجنون . وظاهر التعليل وإن أوهم الاختصاص ، إلَّا أنّ علل الشرع معرّفات لا يلزم فيها الاطَّراد والانعكاس .
[1] ذكرى الشيعة : 1 / 370 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 22 و 26 و 27 الحديث 2923 و 2935 و 2939 ، للتوسّع لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 111 . [3] نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 1 / 396 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 91 و 92 ذيل الحديث 418 . [4] فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 213 الحديث 1826 . [5] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 371 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 27 الحديث 2938 . [7] نقل عنه في المعتبر : 1 / 288 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 21 و 27 الحديث 2920 و 2922 و 2937 .
391
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 391