responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


والسادس : ل « الذكرى » [1] للجمع بين الأدلَّة والأقوال .
والأظهر الخامس لظهور سقوط الرابع وعدم باعث لاعتباره في الجمع ، فسقط السادس . وإيجاب الأخذ بأحد الثلاثة الأُول طرح دليل الآخرين ، وهو باطل . فالتخيير بينها كما عليه الصدوق لازم .
والمشهور جعل اليمنى عند الترقوة لاصقة بجلده ، واليسرى عندها بين القميص والإزار للحسنين والخبر [2] .
وقال الصدوقان : اليمنى كما مرّ ، واليسرى عند وركه بينهما [3] للرضوي [4] .
والجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى بحيث يلي نصفها الساق ونصفها الفخذ [5] للخبر [6] .
والعماني : أنّها واحدة تحت إبطه الأيمن [7] للأخبار الثلاثة ليحيى [8] .
والظاهر أفضليّة المشهور لقوّة دليله ، مع جواز الثلاثة الأُولى جمعاً . وأمّا الأخير ، فمستنده غير ناهض لظهوره في المشهور .
وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي استحبابهما لكلّ ميّت حتّى الصغير والمجنون . وظاهر التعليل وإن أوهم الاختصاص ، إلَّا أنّ علل الشرع معرّفات لا يلزم فيها الاطَّراد والانعكاس .



[1] ذكرى الشيعة : 1 / 370 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 22 و 26 و 27 الحديث 2923 و 2935 و 2939 ، للتوسّع لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 111 .
[3] نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 1 / 396 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 91 و 92 ذيل الحديث 418 .
[4] فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 213 الحديث 1826 .
[5] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 371 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 27 الحديث 2938 .
[7] نقل عنه في المعتبر : 1 / 288 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 21 و 27 الحديث 2920 و 2922 و 2937 .

391

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست