responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 38


كالمفيد [1] ، ولا خمسون وعشرة كالطوسي [2] ، ولا واحدة إلى عشرين كالسيّد [3] لأنّها بين فاقد للمستند ، وذي فاقد للدلالة .
والمعتبر في الكثرة أو القلَّة العرفيّة الواقعيّة ، دون الإضافيّة لظاهر النصوص .
ثمّ هي وإن وردت في دماء خاصّة إلَّا أنّ لحوق غير الأربع بها قطعي ، وفي لحوقها بها أو بغير المنصوص أو نزح الكلّ لها أقوال ، ولعلّ الثابت هو الوسط ، إلَّا أنّ الظاهر عندنا الأوّل للأولويّة ، وعندهم الأخير لنقل الإجماع مع الشهرة .
وللكلب والخنزير والثعلبين والأرنب والشاة ومثلها : أربعون عند الأكثر لأخبار [4] لا دلالة لها ، وللصدوق في بعضها قول آخر [5] ، والنصوص فيها متعارضة بحيث لا يمكن الجمع إلَّا على المختار ، فهو من الشواهد عليه .
ولبول الرجل : أربعون عند الأكثر للخبر [6] ، وقيل : ينزح الجميع لصبّه ودلاء لتقاطره [7] للصحيحين [8] . والأمر عندنا هيّن .
ولا فرق بين بول المسلم والكافر لإطلاق الخبر ، وفي إلحاق بول المرأة به أو بغير المنصوص أو نزح الثلاثين له مطلقاً أو لكثيره والدلاء ليسيره أقوال للحلَّي



[1] المقنعة : 67 .
[2] النهاية : 7 .
[3] نقل عنه في المعتبر : 1 / 65 ، مختلف الشيعة : 1 / 198 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 182 الباب 17 من أبواب الماء المطلق .
[5] من لا يحضره الفقيه : 1 / 12 و 15 ذيل الحديث 22 و 32 ، المقنع : 30 و 34 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 451 .
[7] مدارك الأحكام : 1 / 82 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 176 و 180 الحديث 442 و 447 .

38

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست