نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 385
وأتباعه [1] ، ولا كراهة في بلَّها بغيره للأصل . وجديداً ، كما ذكره الفاضل ، مدّعياً عليه الإجماع [2] . ويؤيّده فعل السلف ، بل الحجج عليهم السّلام [3] . وأن ينثر على كلّ ثوب ذريرة لنقل الإجماع [4] والموثّقين [5] . وأن يكتب على كلّ ثوب والجريدتين اسمه ، وأنّه يشهد الشهادتين وإمامة الأئمة عليهم السّلام لنقل الإجماع في « الخلاف » [6] ، وما ورد في قضيّة إسماعيل [7] . والأفضل أن يكتب بالتربة الحسينيّة للمكاتبة ، كما في « الاحتجاج » [8] ، ومع عدمها يكتب بمطلق الطين الأبيض والماء . والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنّه المعهود . وتجويز الكتابة بالإصبع مع فقد التربة والطين [9] ، لا أعلم له وجهاً . والمعروف كراهة الكتابة بالسواد وغيره من الأصباغ لفقد الدليل . والظاهر استحباب كتابة الجوشنين لخبرين في « المهج » و « جنّة الأمان » [10] عن السجّاد عليه السّلام بل كتابة القرآن للخبر كما في « العيون » [11] .
[1] المبسوط : 1 / 177 ، المعتبر : 1 / 289 ، ذكرى الشيعة : 1 / 372 و 373 . [2] منتهى المطلب : 1 / 441 ( ط ، ق ) . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 7 الحديث 2870 و 2872 ، 39 الحديث 2969 . [4] المعتبر : 1 / 285 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 33 و 35 الحديث 2955 و 2958 . [6] الخلاف : 1 / 706 المسألة 504 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 51 و 52 الحديث 3003 و 3004 . [8] الاحتجاج للطبرسي : 2 / 489 . [9] لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 107 و 108 . [10] نقل عنهما في بحار الأنوار : 78 / 331 و 332 . [11] عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 1 / 93 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 3 / 53 الحديث 3006 .
385
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 385