مسألة ويكره فيه سوى ما مرّ - :التكفين في السواد لدعوى الإجماع من الفاضلين [1] وصريح الخبرين [2] . وفي كلّ صبغ على الأصح [3] لعمل السلف .وفي الممتزج بالحرير ، كما صرّحوا به [4] .وقطع الكفن بالحديد لقول الطوسي : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه [5] .وتجميره بغير الكافور والذريرة لنقل الإجماع في « المعتبر » [6] ، وظاهر الصحيح والمرسل والخبر [7] . واستحبّه الصدوق [8] للحسن والخبر [9] ، وأُجيب بحملهما على التقيّة [10] .واتباع الميّت بالمجمرة للصحيح والخبرين [11] .واتّخاذ الأكمام للقميص المبتدأ ، دون الملبوس ، بل المستحبّ فيه قطع
[1] المعتبر : 1 / 289 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 7 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 43 الحديث 2981 و 2982 . [3] لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 367 . [4] المبسوط : 1 / 176 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 67 ، كشف اللثام : 2 / 262 و 263 . [5] تهذيب الأحكام : 1 / 294 ذيل الحديث 861 . [6] المعتبر : 1 / 290 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 17 و 18 الحديث 2905 و 2909 و 2908 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 57 . [8] من لا يحضره الفقيه : 1 / 91 ذيل الحديث 418 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 20 و 19 الحديث 2916 و 2912 . [10] الحدائق الناضرة : 4 / 56 . [11] وسائل الشيعة : 3 / 17 و 20 الحديث 2904 و 2906 و 2917 .