responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 386


مسألة ويكره فيه سوى ما مرّ - :
التكفين في السواد لدعوى الإجماع من الفاضلين [1] وصريح الخبرين [2] . وفي كلّ صبغ على الأصح [3] لعمل السلف .
وفي الممتزج بالحرير ، كما صرّحوا به [4] .
وقطع الكفن بالحديد لقول الطوسي : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه [5] .
وتجميره بغير الكافور والذريرة لنقل الإجماع في « المعتبر » [6] ، وظاهر الصحيح والمرسل والخبر [7] . واستحبّه الصدوق [8] للحسن والخبر [9] ، وأُجيب بحملهما على التقيّة [10] .
واتباع الميّت بالمجمرة للصحيح والخبرين [11] .
واتّخاذ الأكمام للقميص المبتدأ ، دون الملبوس ، بل المستحبّ فيه قطع



[1] المعتبر : 1 / 289 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 7 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 43 الحديث 2981 و 2982 .
[3] لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 367 .
[4] المبسوط : 1 / 176 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 67 ، كشف اللثام : 2 / 262 و 263 .
[5] تهذيب الأحكام : 1 / 294 ذيل الحديث 861 .
[6] المعتبر : 1 / 290 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 17 و 18 الحديث 2905 و 2909 و 2908 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 57 .
[8] من لا يحضره الفقيه : 1 / 91 ذيل الحديث 418 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 20 و 19 الحديث 2916 و 2912 .
[10] الحدائق الناضرة : 4 / 56 .
[11] وسائل الشيعة : 3 / 17 و 20 الحديث 2904 و 2906 و 2917 .

386

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست