responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 384


المنكبين أو المرفقين مرّة أو ثلاثاً للصحيحين والخبر والرضوي [1] ، وإطلاقها وإن أشعر بأفضليّة تأخير الغسل عن التكفين ، إلَّا أنّها حملت على حال الضرورة جمعاً .
ثمّ ظاهر الأكثر أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة المجامع للغسل ، فيكتفى به فيها بعد غسل المسّ من دون حاجة إلى وضوء آخر ، فينوي الوجوب في وقت مشروط به ، والندب أو القربة في غيره .
ويمكن جعله أعمّ منه ، ويكون غايته إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فينوي فيه ذلك ويكون مبيحاً لها إذ الأقوى أنّ الوضوء لما يستحب له مبيح مطلقاً .
ويمكن حمل كلام القوم على أنّ الأفضل كونه وضوءها .
وأن يكون حال التكفين كالاغتسال ذاكراً مستقبل القبلة للعمومات .
وأن يطوي جانب اللفّافة الأيسر على جانبه الأيمن وبالعكس ، كما ذكر الجماعة [2] .
وأن يكون الكفن قطناً للإجماع والخبر [3] ، وأبيض للمستفيضة [4] ، سوى الحبرة ، فإنّ المستحب فيه أن يكون أحمر للنصوص [5] .
وجيّداً للإجماع والمستفيضة [6] .
وأن يخاط بخيوطه ، كما ذكره الأصحاب [7] ولا يبلَّه بالريق ، كما ذكره الشيخ



[1] وسائل الشيعة : 3 / 56 الحديث 3012 - 3014 ، فقه الرضا عليه السّلام : 167 ، مستدرك الوسائل : 2 / 169 الحديث 1707 .
[2] لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 40 ، مدارك الأحكام : 2 / 113 ، كشف اللثام : 2 / 300 و 301 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 42 الحديث 2979 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 41 الباب 19 من أبواب التكفين .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 30 الباب 13 من أبواب التكفين .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 39 الباب 18 من أبواب التكفين .
[7] لاحظ ! المبسوط : 1 / 177 ، شرائع الإسلام : 1 / 40 ، كشف اللثام : 2 / 300 .

384

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست