responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 37


فكالحلَّي لتأثير السبب وعدم ارتفاعه بالموت .
قلنا : مورد النصّ هو الثاني ، فيثبت السبعين لموته وإن لاقاه حيّاً .
قيل : إن لم يمت نزح الكلّ [1] ، فيلزم ثبوت الأخفّ للأشدّ والأثقل للأضعف .
قلنا : مثل ذلك في مقادير النزح كثير ، وهو آية الندب .
وعدم نزح لغير المنصوص .
وللعذرة الذائبة : خمسون عند الأكثر ، وعليه الإجماع في « الغنية » [2] ، وخمسون أو أربعون عند الصدوق والمحقّق [3] للخبر [4] ، وضعفه مع عدم الانجبار يمنع من العمل ، والاحتجاج به للأوّل لا وجه له .
ومقتضى الصحيح [5] كفاية الدلاء لمطلق العذرة إلَّا أنّ الظاهر عدم قائل به ، فالظاهر رجحان الأوّل .
والمشهور إلحاق الرطبة بالذائبة لاشتراكهما في العلَّة ، وفساده ظاهر ، وإطلاق الخبر [6] يقتضي كفاية العشر لها ، إلَّا أنّهم خصّصوه باليابسة . وعلى ما اخترناه فالأمر هيّن .
ولكثير الدم : ثلاثون إلى أربعين ، ولقليله دلاء يسيرة ، وفاقاً للصدوق والمحقّق والشهيد [7] للصحيح والموثّق والمكاتبة [8] ، لا عشرة وخمسة



[1] لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 199 و 200 .
[2] غنية النزوع : 49 .
[3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 13 ذيل الحديث 22 ، المعتبر : 1 / 65 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 191 الحديث 491 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 176 الحديث 442 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 191 الحديث 492 .
[7] من لا يحضره الفقيه : 1 / 14 و 15 ذيل الحديث 28 و 29 ، المعتبر : 1 / 65 ، ذكرى الشيعة : 1 / 94 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 193 الحديث 497 و 498 و 176 الحديث 442 .

37

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست