نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 37
فكالحلَّي لتأثير السبب وعدم ارتفاعه بالموت . قلنا : مورد النصّ هو الثاني ، فيثبت السبعين لموته وإن لاقاه حيّاً . قيل : إن لم يمت نزح الكلّ [1] ، فيلزم ثبوت الأخفّ للأشدّ والأثقل للأضعف . قلنا : مثل ذلك في مقادير النزح كثير ، وهو آية الندب . وعدم نزح لغير المنصوص . وللعذرة الذائبة : خمسون عند الأكثر ، وعليه الإجماع في « الغنية » [2] ، وخمسون أو أربعون عند الصدوق والمحقّق [3] للخبر [4] ، وضعفه مع عدم الانجبار يمنع من العمل ، والاحتجاج به للأوّل لا وجه له . ومقتضى الصحيح [5] كفاية الدلاء لمطلق العذرة إلَّا أنّ الظاهر عدم قائل به ، فالظاهر رجحان الأوّل . والمشهور إلحاق الرطبة بالذائبة لاشتراكهما في العلَّة ، وفساده ظاهر ، وإطلاق الخبر [6] يقتضي كفاية العشر لها ، إلَّا أنّهم خصّصوه باليابسة . وعلى ما اخترناه فالأمر هيّن . ولكثير الدم : ثلاثون إلى أربعين ، ولقليله دلاء يسيرة ، وفاقاً للصدوق والمحقّق والشهيد [7] للصحيح والموثّق والمكاتبة [8] ، لا عشرة وخمسة
[1] لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 199 و 200 . [2] غنية النزوع : 49 . [3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 13 ذيل الحديث 22 ، المعتبر : 1 / 65 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 191 الحديث 491 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 176 الحديث 442 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 191 الحديث 492 . [7] من لا يحضره الفقيه : 1 / 14 و 15 ذيل الحديث 28 و 29 ، المعتبر : 1 / 65 ، ذكرى الشيعة : 1 / 94 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 193 الحديث 497 و 498 و 176 الحديث 442 .
37
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 37