responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 379


وفي المئزر على اعتباره أن يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز كونه إلى القدم . واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة بعيد ، والتعليل بأنّ شرعيّته بسترها عليل .
الثاني :
لو تعذّر الثلاث كفى ما يوجد لأنّ الضرورة تسقط أصل الكفن ، فكيف لا يسقط بعضه ؟ ! والحقّ وجوب التكفين بالبعض مع وجوده للعمومات وكون حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، فاحتمال ثبوت الجواز دون الوجوب لفقد النصّ ضعيف .
الثالث :
المعتبر في جنسه القصد بحسب حال الميّت ، فلا يقتصر على الأدون وإن ماكس الوارث أو كان صغيراً لوجوب حمل اللفظ على ما هو المتعارف واللائق بحال المكلَّف .
الرابع :
في اعتبار ستر البشرة في كلّ من الثلاث ، أو في المجموع ، أو عدمه مطلقاً وجوه .
والظاهر الأوّل إذ المتعارف في الثوب كونه ساتراً ، وحمل اللفظ على الشائع الغالب لازم ، فلا يكفي الرقيق الحاكي لما تحته .
الخامس :
لا يجزئ النجس والمغصوب ، إجماعاً للأمر بإزالة النجاسة عنه [1] ، والنهي عن إتلاف مال الغير [2] .
ولا الجلد لعدم صدق الثوب عليه عرفاً .
ولا المتّخذ من الشعر والصوف والوبر من غير المأكول لاشتراط كونه ممّا يصلَّى فيه . بخلاف المأكول ، فإنّه جائز على الحقّ المشهور لصدق الثوب وانتفاء



[1] وسائل الشيعة : 3 / 46 الباب 24 من أبواب التكفين .
[2] وسائل الشيعة : 25 / 386 الحديث 32190 .

379

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست