نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 379
وفي المئزر على اعتباره أن يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز كونه إلى القدم . واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة بعيد ، والتعليل بأنّ شرعيّته بسترها عليل . الثاني : لو تعذّر الثلاث كفى ما يوجد لأنّ الضرورة تسقط أصل الكفن ، فكيف لا يسقط بعضه ؟ ! والحقّ وجوب التكفين بالبعض مع وجوده للعمومات وكون حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، فاحتمال ثبوت الجواز دون الوجوب لفقد النصّ ضعيف . الثالث : المعتبر في جنسه القصد بحسب حال الميّت ، فلا يقتصر على الأدون وإن ماكس الوارث أو كان صغيراً لوجوب حمل اللفظ على ما هو المتعارف واللائق بحال المكلَّف . الرابع : في اعتبار ستر البشرة في كلّ من الثلاث ، أو في المجموع ، أو عدمه مطلقاً وجوه . والظاهر الأوّل إذ المتعارف في الثوب كونه ساتراً ، وحمل اللفظ على الشائع الغالب لازم ، فلا يكفي الرقيق الحاكي لما تحته . الخامس : لا يجزئ النجس والمغصوب ، إجماعاً للأمر بإزالة النجاسة عنه [1] ، والنهي عن إتلاف مال الغير [2] . ولا الجلد لعدم صدق الثوب عليه عرفاً . ولا المتّخذ من الشعر والصوف والوبر من غير المأكول لاشتراط كونه ممّا يصلَّى فيه . بخلاف المأكول ، فإنّه جائز على الحقّ المشهور لصدق الثوب وانتفاء
[1] وسائل الشيعة : 3 / 46 الباب 24 من أبواب التكفين . [2] وسائل الشيعة : 25 / 386 الحديث 32190 .
379
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 379