نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 380
المانع . والإسكافي منع من ثوب الصوف [1] ، والعمومات وصريح الرضوي [2] حجّة عليه . ولا في الحرير المحض ، إجماعاً لفعل السلف ، والمضمر والرضوي [3] والمستفيضة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة [4] مع تجويز البيع والهبة ، فالمنع لكونها حريراً ، ولا ينافيها قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « نعم الكفن الحلَّة » [5] إذ لا يلزم كونها حريراً . ولا منع في الممتزج ، كما في الصلاة . ولا فرق في الحكم بين الرجل والمرأة لعموم الأدلَّة ونقل الإجماع في « الذكرى » [6] ، واحتمال كراهته لها دون التحريم كما في حال الحياة ضعيف . والمشهور كراهة الكتّان لنقل الإجماع [7] . وظاهر الصدوق التحريم [8] لبعض الظواهر ، وهي محمولة على الكراهة . وهذا كلَّه مع القدرة . ومع الضرورة ، فبقاء المنع في المغصوب مجمع عليه ، وفي غيره ممّا ذكر أقوال أقربها إطلاق المنع في غير النجس وفاقاً لعموم النهي ، وكفاية القبر للستر ، وتوقّف الحكم الشرعي على الدلالة ولم توجد ، واستثناء النجس لتجويزه في بعض الموارد ، وكون القبر محلّ النجاسة .
[1] نقل عنه بالنسبة إلى الوبر في المعتبر : 1 / 280 . [2] فقه الرضا عليه السلام : 169 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 45 الحديث 2986 ، فقه الرضا عليه السلام : 169 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 44 الباب 22 من أبواب التكفين . [5] وسائل الشيعة : 3 / 45 الحديث 2987 . [6] ذكرى الشيعة : 1 / 355 . [7] غنية النزوع : 102 . [8] من لا يحضره الفقيه : 1 / 89 ذيل الحديث 413 .
380
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 380