responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 378


ثوبي الإحرام [1] شمولهما .
وقيل : هي قميص ولفّافتان لا غير ، وهو فتوى الصدوقين والعماني [2] ، أخذاً بالأخبار المتضمّنة للقميص [3] وحمل المطلقات عليها . وردّ بعدم إمكان الحمل في بعضها .
وقيل بكفاية كلّ ثلاثة من الثلاثات الثلاث [4] ، عملًا بجميع الأخبار ، بعد حمل الإزار فيما يتضمّنه على المئزر [5] . وضعفه ظاهر ممّا مرّ ، مع أنّه إحداث ثالث من بعض الثالثة ، فلا يعبأ به .
فروع :
الأوّل :
المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق لأنّه المتعارف ، ويجوز الزيادة بما يصل إلى القدم .
وفي اللفافة شموله البدن بأسره ، وينبغي الزيادة بحيث يمكن شدّه من الطرفين ، وجعل أحد جانبيه على الآخر .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 16 الباب 5 من أبواب التكفين .
[2] نقل عن والد الصدوق والعماني في الحدائق الناضرة : 4 / 12 ، المقنع : 58 ، تنبيه : جاء في الحدائق الناضرة : 4 / 12 وقال ابن أبي عقيل : « الفرض إزار وقميص ولفافة » ، وقال علي بن بابويه : « وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإزار على الحبرة وتبسط القميص » ، يمكن أن يتوهّم أن فتواهما لا يطابق لما ادعاه المصنّف ولكن هذا اختلاف في الألفاظ فقط ، والشاهد على ذلك أنّ المصنّف بيّن آنفاً أنّ المراد من الإزار اللفافة الشاملة ، فعلى هذا يصحّ بأن يقال مكان إزار ولفافة لفافتان . وأيضاً جاء في الحدائق الناضرة : 4 / 12 السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانيّة ، فعلى هذا الحبرة أيضاً نوع من اللفافات .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 8 و 10 و 32 و 33 الحديث 2874 و 2879 و 2954 و 2955 .
[4] مدارك الأحكام : 2 / 94 و 95 .
[5] مدارك الأحكام : 2 / 94 و 95 .

378

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست