responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 377


عبّر عن أحد الثلاث بالإزار [1] . وتصفّح العرف واللغة [2] والأخبار [3] يعطي ظهوره في اللفافة الشاملة ، دون المئزر كما توهّم [4] .
والأكثر على أنّ الثلاث هي : قميص ، ولفّافة ، ومئزر يستر ما بين السرّة والركبة لحمل الإزار الوارد في بعضها [5] على المئزر ، وإرجاع البواقي إليه بتقييدين في المتضمّنة لثلاث لفائف [6] ، وتقييد في المتضمّنة لقميص ولفّافتين [7] .
وردّ بظهور الإزار في اللفّافة شرعاً وعرفاً ، بل لغة [8] ، والإطلاق عليه نادراً غير ضائر وحمله عليها في بعض الأخبار متعيّن ، وبعضها صريح في اعتبار الشمول في الثلاثة أو الاثنين اللذين هما غير القميص .
وما في بعضها من كون الإزار تحت اللفافة [9] لا يعيّن حمله على المئزر إذ اعتبار كون أحد الشاملين تحت الآخر الأشمل لا ضير فيه ، واستحباب التكفين في ثوبي الإحرام لا يوجب كون إحدى الثلاث مئزراً إذ عدم الشمول في أحدهما غير لازم .
بل الظاهر من بعض النصوص الواردة في تكفين النبي صلَّى الله عليه وسلَّم والصادق عليه السّلام في



[1] وسائل الشيعة : 3 / 10 الحديث 2879 ، مستدرك الوسائل : 2 / 205 الحديث 1802 .
[2] مجمع البحرين : 3 / 204 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 33 الحديث 2955 ، مستدرك الوسائل : 2 / 207 و 217 الحديث 1806 و 1838 .
[4] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 13 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 10 الحديث 2879 ، مستدرك الوسائل : 2 / 205 الحديث 1802 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 7 و 8 الحديث 2869 و 2870 و 2872 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 10 و 34 الحديث 2880 و 2956 .
[8] مجمع البحرين : 3 / 204 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 10 و 33 و 34 الحديث 2879 و 2955 .

377

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست