نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 377
عبّر عن أحد الثلاث بالإزار [1] . وتصفّح العرف واللغة [2] والأخبار [3] يعطي ظهوره في اللفافة الشاملة ، دون المئزر كما توهّم [4] . والأكثر على أنّ الثلاث هي : قميص ، ولفّافة ، ومئزر يستر ما بين السرّة والركبة لحمل الإزار الوارد في بعضها [5] على المئزر ، وإرجاع البواقي إليه بتقييدين في المتضمّنة لثلاث لفائف [6] ، وتقييد في المتضمّنة لقميص ولفّافتين [7] . وردّ بظهور الإزار في اللفّافة شرعاً وعرفاً ، بل لغة [8] ، والإطلاق عليه نادراً غير ضائر وحمله عليها في بعض الأخبار متعيّن ، وبعضها صريح في اعتبار الشمول في الثلاثة أو الاثنين اللذين هما غير القميص . وما في بعضها من كون الإزار تحت اللفافة [9] لا يعيّن حمله على المئزر إذ اعتبار كون أحد الشاملين تحت الآخر الأشمل لا ضير فيه ، واستحباب التكفين في ثوبي الإحرام لا يوجب كون إحدى الثلاث مئزراً إذ عدم الشمول في أحدهما غير لازم . بل الظاهر من بعض النصوص الواردة في تكفين النبي صلَّى الله عليه وسلَّم والصادق عليه السّلام في
[1] وسائل الشيعة : 3 / 10 الحديث 2879 ، مستدرك الوسائل : 2 / 205 الحديث 1802 . [2] مجمع البحرين : 3 / 204 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 33 الحديث 2955 ، مستدرك الوسائل : 2 / 207 و 217 الحديث 1806 و 1838 . [4] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 13 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 10 الحديث 2879 ، مستدرك الوسائل : 2 / 205 الحديث 1802 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 7 و 8 الحديث 2869 و 2870 و 2872 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 10 و 34 الحديث 2880 و 2956 . [8] مجمع البحرين : 3 / 204 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 10 و 33 و 34 الحديث 2879 و 2955 .
377
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 377