responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 373


وللتحفّظ من خروج شيء بعد الغسل لعدم الماسكة . والحلَّي أثبته تارة [1] ، وأنكره أخرى [2] لمساواته الحيّ في الحرمة ، ولا يخفى فساده .
ولا يستحبّ في الثالثة إجماعاً ، بل يكره ، حذراً من الخروج . ولا في الحامل الَّتي مات ولدها ، خوفاً من الإجهاض ، ولو أجهضت بذلك لزمه عشر دية أمّه ، كما أفتى به جماعة [3] .
وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، إلَّا مع التعسير لنقل الإجماع [4] والخبر والرضوي [5] . ومنعه العماني [6] لظاهر الحسن والخبر [7] ، وأُجيب بالحمل على ما بعد الغسل [8] أو العصر المنافي للرفق جمعاً .
والرفق حال الغسل للصحيح والحسن [9] .
وكون الغسل تحت الظلال ، لا في الفضاء لنقل الإجماع [10] ، والصحيح والخبر [11] .



[1] السرائر : 1 / 159 و 163 .
[2] لم نعثر عليه في مظانّه ، لكن نسب إليه في ذكرى الشيعة : 1 / 347 وجامع المقاصد : 1 / 376 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 522 و 523 .
[3] جامع المقاصد : 1 / 376 ، مدارك الأحكام : 2 / 90 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 523 .
[4] الخلاف : 1 / 691 و 692 المسألة 468 ، المعتبر : 1 / 272 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 481 الحديث 2698 ، فقه الرضا عليه السّلام : 165 و 166 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 و 168 الحديث 1707 .
[6] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 382 و 383 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 501 و 500 الحديث 2753 و 2751 .
[8] مختلف الشيعة : 1 / 383 ، مدارك الأحكام : 2 / 89 .
[9] وسائل الشيعة : 2 / 497 الحديث 2740 و 2739 .
[10] غنية النزوع : 101 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 346 .
[11] وسائل الشيعة : 2 / 538 و 539 الحديث 2848 و 2849 .

373

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست