responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 374


وجعل شيء من الذريرة مع الكافور في الثانية للصحيح والحسن [1] ، وكأنّها لطيب المسحوق ، وقد فسّرت بوجوه أُخر .
وإرسال الماء في غير الكنيف المعدّ للنجاسة ، من حفيرة تحفر أو بالوعة معدّة لصبّ الماء دون البول للإجماع والصحيح والحسن [2] .
ووضع الغاسل خرقة على يده اليسرى حال الغسل للصحيح والرضوي [3] . وهو واجب عند غسل العورة إذ المس كالنظر في التحريم . وعليه يحمل ما في الموثّق والحسن [4] من تخصّصه بغسل العورة .
ووقوف الغاسل عن يمينه ، كما قيل [5] لقوله عليه السّلام : « لا يجعله بين رجليه ، بل يقف على جانبه » [6] ، وهو أعمّ من المدّعى .
وغسله يديه إلى المرفقين بعد الأُوليين للخبر [7] ، لا مع كلّ غسلة كما قيل [8] لعدم المستند .
وتنشيفه بعد الفراغ بثوب للمستفيضة [9] ، وقد علَّل بصونه الكفن عن البلل .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 479 و 480 الحديث 2694 و 2695 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 538 الحديث 2847 ، 452 الحديث 2624 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 479 الحديث 2694 ، فقه الرضا عليه السّلام : 166 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 و 168 الحديث 1707 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 479 و 484 الحديث 2695 و 2703 .
[5] نهاية الأحكام : 2 / 227 .
[6] رواه في المعتبر : 1 / 277 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 480 الحديث 2696 .
[8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 65 .
[9] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .

374

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست