نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 372
والبدأة في غسله بالشقّ الأيمن ثم الأيسر للخبر [1] . والتثليث في كلّ غسلة واجبة ومستحبّة ، بالإجماع والحسن والخبرين والرضوي [2] . وتوالي الصبّ في كلّ غسلة ، من دون قطع ، حتّى يتمّ العضو للرضوي [3] ، وتصريح جماعة من كبراء الأصحاب . وإكثار الماء عرفاً لأخبار التثليث [4] ، وخصوص المستفيضة [5] . ووضعه على ساجة لعمل الطائفة ، وإيماء بعض الأخبار [6] ، وليكن على مرتفع لئلَّا يعود عليه ماء الغسل ، مع انحدار مكان الرجلين لئلا يجتمع الماء تحته . وحشو المخرج بالقطن ، وفاقاً للمعظم للموثّق والخبر والرضوي [7] . ومنع عنه الحلَّي [8] لمنافاته الحرمة ، وضعفه ظاهر . ومسح بطنه في الأُوليين قبلهما لنقل الإجماع [9] والخبرين والرضوي [10] ،
[1] وسائل الشيعة : 2 / 481 و 482 الحديث 2698 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 480 و 481 و 483 الحديث 2696 و 2698 و 2699 ، فقه الرضا عليه السّلام : 181 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 الحديث 1707 . [3] فقه الرضا عليه السّلام : 181 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 الحديث 1707 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 480 و 481 و 483 الحديث 2696 و 2698 و 2699 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 536 الباب 28 من أبواب غسل الميّت . [6] وسائل الشيعة : 2 / 480 الحديث 2696 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 - 169 الحديث 1707 و 1708 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 484 الحديث 2703 ، 480 الحديث 2696 ، فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 217 و 218 الحديث 1838 . [8] السرائر : 1 / 164 . [9] المعتبر : 1 / 273 . [10] وسائل الشيعة : 2 / 480 و 481 الحديث 2696 و 2698 ، فقه الرضا عليه السّلام : 165 - 167 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 - 169 الحديث 1707 .
372
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 372