نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 36
وكذا المني لنقل الإجماع في « السرائر » و « الغنية » [1] ، والاحتجاج بتوقّف القطع بالطهر على نزح الجميع [2] كما ترى . واحتمال السبع [3] ضعيف ، وتعليله عليل . وللبغل والحمار : الكرّ ، وفاقاً للمشهور للخبر [4] . واحتمال نزح الجميع إلحاقاً لهما بالثور [5] ، أو الدلاء المقدّرة للدابّة الشاملة لهما [6] ضعيف . وللفرس : دلاء لورودها في الصحيح والخبر [7] للدابة الشاملة له بجميع معانيها ، بل الظاهرة اختصاصها به إذ إرادة غيره خلاف الإجماع ، فإلحاقه بغير المنصوص [8] غفلة ، وللحمار بالمشابهة كالأكثر ضعيف . ولموت الإنسان : سبعون ، بالإجماع ، والموثّق [9] ، وعمومه يشمل ميّت الكافر كما عليه الأكثر . والحلَّي ينزح له الكلّ كحيّه [10] لعدم النصّ والموت لا تقلّ نجاسته بل يزيدها ، والثانيان [11] إن وقع ميّتاً فكالأكثر لعموم النصوص ، وإن مات فيه
[1] السرائر : 1 / 70 ، غنية النزوع : 47 و 49 . [2] المعتبر : 1 / 59 . [3] لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 89 ، ذخيرة المعاد : 135 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 180 الحديث 448 ، تنبيه : لم نعثر في كتب الأخبار على حكم البغل نعم جاء في المعتبر : 1 / 57 رواية ابن هلال هكذا : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل . [5] لاحظ ! ذخيرة المعاد : 130 . [6] منتهى المطلب : 1 / 75 و 76 ، مدارك الأحكام : 1 / 75 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 461 ، 184 الحديث 462 . [8] المعتبر : 1 / 62 . [9] وسائل الشيعة : 1 / 194 الحديث 498 . [10] السرائر : 1 / 73 . [11] جامع المقاصد : 1 / 140 ، روض الجنان : 149 .
36
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 36