responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 369


الأكثر [1] غفلة .
والظاهر تطهّر القميص أو الخرقة بعد الغسل لإطلاق الأخبار [2] .
ولو جرّد عن القميص استحبّ أن يفتق ، وينزع من تحته . والفتق مشروط بإذن الوارث ، فلو تعذّر لصغر أو غيبة لم يجز لأنّه إتلاف محترم لحكم مستحبّ .
الحادي عشر [ استقبال القبلة ] :
يستحبّ الاستقبال به حالة الغسل ، وفاقاً للمشهور ، وقيل بوجوبه [3] .
لنا : على رجحانه : نقل الإجماع [4] واستفاضة الأوامر به [5] ، وعلى عدم وجوبه : نقل الإجماع [6] وصريح الصحيح [7] ، فيحمل الأوامر على الندب جمعاً .
والموجب أخذ بظاهرها ، فيلزمه طرح ما مرّ . فالصواب حملها على الندب ، كما مرّ .
الثاني عشر [ ملاقاة النجاسة ] :
لو خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو التكفين أو بعدهما ، فإن لم تلاق الكفن غسلت وصحّ الغسل ، وفاقاً للمشهور للمستفيضة [8] . ويعضد الأوّل أيضاً إطلاقات إزالة النجاسة ، والثاني الأصل وحصول الامتثال ، وعدم رافعيّة هذا



[1] مختلف الشيعة : 1 / 391 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
[3] ذكرى الشيعة : 1 / 340 ، جامع المقاصد : 1 / 374 .
[4] المعتبر : 1 / 269 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 491 الحديث 2823 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 452 الحديث 2624 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 542 الباب 32 من أبواب غسل الميّت .

369

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست