نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 369
الأكثر [1] غفلة . والظاهر تطهّر القميص أو الخرقة بعد الغسل لإطلاق الأخبار [2] . ولو جرّد عن القميص استحبّ أن يفتق ، وينزع من تحته . والفتق مشروط بإذن الوارث ، فلو تعذّر لصغر أو غيبة لم يجز لأنّه إتلاف محترم لحكم مستحبّ . الحادي عشر [ استقبال القبلة ] : يستحبّ الاستقبال به حالة الغسل ، وفاقاً للمشهور ، وقيل بوجوبه [3] . لنا : على رجحانه : نقل الإجماع [4] واستفاضة الأوامر به [5] ، وعلى عدم وجوبه : نقل الإجماع [6] وصريح الصحيح [7] ، فيحمل الأوامر على الندب جمعاً . والموجب أخذ بظاهرها ، فيلزمه طرح ما مرّ . فالصواب حملها على الندب ، كما مرّ . الثاني عشر [ ملاقاة النجاسة ] : لو خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو التكفين أو بعدهما ، فإن لم تلاق الكفن غسلت وصحّ الغسل ، وفاقاً للمشهور للمستفيضة [8] . ويعضد الأوّل أيضاً إطلاقات إزالة النجاسة ، والثاني الأصل وحصول الامتثال ، وعدم رافعيّة هذا
[1] مختلف الشيعة : 1 / 391 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت . [3] ذكرى الشيعة : 1 / 340 ، جامع المقاصد : 1 / 374 . [4] المعتبر : 1 / 269 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت . [6] وسائل الشيعة : 2 / 491 الحديث 2823 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 452 الحديث 2624 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 542 الباب 32 من أبواب غسل الميّت .
369
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 369