نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 370
الغسل فلا ينقضه خروج النجاسة . والعماني أوجب إعادته [1] لناقضيّة الحدث ، وضعفه ظاهر . وإن لاقته فقبل وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض ، وفاقاً للأكثر . وظاهر الشيخين وجوب القرض مطلقاً [2] . لنا : على الأوّل : إطلاقات الغسل ، خرج ما بعد الوضع فيبقى الباقي ، وكون القرض إتلافاً محرّماً فيقتصر فيه على موضع القطع والضرورة . وعلى الثاني : عموم الأمر بالقرض في الحسن والمرسلين [3] ، وهو يعارض عمومي الأمر بالغسل والنهي عن الإتلاف ، فيخصّصانه بما بعد الدفن ، ويخصّصهما بما قبله ، وإبقاؤه على حاله ، وتخصيصهما بغير الكفن يوجب تخصيص الأقوى بالأضعف دون العكس ، وهو باطل . ويدلّ على الحكمين صريح الرضوي [4] . للشيخين : إطلاقات القرض ، وقد عرفت الجواب . والظاهر اشتراط القطع بعد الوضع بتعذّر الغسل ، فلو أمكن قدّم للتعليل المذكور ، وبه يقيّد إطلاق النصوص والفتاوى . ولا خلاف في حرمة إخراجه للتطهير لما فيه من هتكه ، مع أنّ الغير محلّ النجاسة ونجاسة الجسد مع القرض مغتفرة لخلوّ أدلَّته عنه ، واختصاص أخبار الغسل [5] بما قبل الوضع .
[1] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 388 . [2] لم نعثر على كلام المفيد رحمه اللَّه ، النهاية : 43 ، ولكن نقل في مفتاح الكرامة : 3 / 534 عن ابن حمزة الطوسي ، لاحظ ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 65 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 543 و 542 الحديث 2861 و 2860 ، مستدرك الوسائل : 2 / 226 الحديث 1859 . [4] فقه الرضا عليه السّلام : 169 ، مستدرك الوسائل : 2 / 194 الحديث 1783 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 542 الباب 32 من أبواب غسل الميّت .
370
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 370