responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 368


منجبر بالعمل .
ولو حصل التناثر بالصبّ والمسّ دون الصبّ وحده تعيّن مع كفايته ، وعليه يحمل أوامر الصبّ عليهما .
والحق تعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات لما مرّ .
وكلَّما تعذّر الغسل لمانع وجب التيمم بعدد الغسلات لعموم البدليّة عند التعذّر ، واستقلال كلّ منها في اقتضاء البدل .
التاسع [ غسل الميّت الجنب ] :
إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء لم يجب أزيد من غسل الميّت ، بل ولم يستحبّ للإجماع والمستفيضة [1] ، ويؤكَّده ما مرّ من ثبوت التداخل في الأغسال .
والمعارض من الأخبار الثلاثة لعيص [2] غير مقاوم ، فاللازم طرحه أو تأويله .
العاشر [ ستر العورة ] :
يجب ستر عورته ، إلَّا مع جواز النظر أو الأمن منه بالإجماع والنصوص [3] ، ولا خلاف في جواز ستره بقميصه وبغيره .
والظاهر أفضليّة الأوّل ، وفاقاً للمشهور للمستفيضة [4] ، وفعل عليّ عليه السّلام بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم [5] لا الثاني ك « المبسوط » و « الجامع » [6] لضعف المستند . ونسبته إلى



[1] وسائل الشيعة : 2 / 539 الباب 31 من أبواب غسل الميّت .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 541 الحديث 2855 - 2857 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 479 و 291 و 292 الحديث 2695 و 2725 و 2726 .
[4] مرّ آنفاً .
[5] بحار الأنوار : 78 / 297 الحديث 11 .
[6] المبسوط : 1 / 178 ، الجامع للشرائع : 51 .

368

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست