نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 368
منجبر بالعمل . ولو حصل التناثر بالصبّ والمسّ دون الصبّ وحده تعيّن مع كفايته ، وعليه يحمل أوامر الصبّ عليهما . والحق تعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات لما مرّ . وكلَّما تعذّر الغسل لمانع وجب التيمم بعدد الغسلات لعموم البدليّة عند التعذّر ، واستقلال كلّ منها في اقتضاء البدل . التاسع [ غسل الميّت الجنب ] : إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء لم يجب أزيد من غسل الميّت ، بل ولم يستحبّ للإجماع والمستفيضة [1] ، ويؤكَّده ما مرّ من ثبوت التداخل في الأغسال . والمعارض من الأخبار الثلاثة لعيص [2] غير مقاوم ، فاللازم طرحه أو تأويله . العاشر [ ستر العورة ] : يجب ستر عورته ، إلَّا مع جواز النظر أو الأمن منه بالإجماع والنصوص [3] ، ولا خلاف في جواز ستره بقميصه وبغيره . والظاهر أفضليّة الأوّل ، وفاقاً للمشهور للمستفيضة [4] ، وفعل عليّ عليه السّلام بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم [5] لا الثاني ك « المبسوط » و « الجامع » [6] لضعف المستند . ونسبته إلى
[1] وسائل الشيعة : 2 / 539 الباب 31 من أبواب غسل الميّت . [2] وسائل الشيعة : 2 / 541 الحديث 2855 - 2857 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 479 و 291 و 292 الحديث 2695 و 2725 و 2726 . [4] مرّ آنفاً . [5] بحار الأنوار : 78 / 297 الحديث 11 . [6] المبسوط : 1 / 178 ، الجامع للشرائع : 51 .
368
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 368