responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 367


البراءة عن التكليف عليه . ودعوى الاشتراط وتعلَّق التكليف بالمجموع لا بكلّ واحد ، منفيّة بالأصل والظاهر .
للمخالف : الأصل ، والشكّ في الزائد ، وتعذّر المأمور به فيسقط التكليف به ، وشرعيّة الأُوليين لفائدة لا توجد بدون الخليطين . واندفاع الكلّ ظاهر .
وينوي البدليّة في الأوّليين ليحصل التمييز .
ولو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن لم يجب الإعادة لحصول الامتثال الموجب للإجزاء .
السادس [ نقص الماء ] :
لو وجد من الماء ما يكفي لغسلة قدّم السدر ، ولغسلتين أتبع بالكافور وفاقاً لجماعة ، استصحاباً للترتيب ، وقيل يقدّم القراح في الأوّل لكونه أقوى في التطهير والسدر عليه في الثاني [1] ، وضعفه ظاهر .
وييمّم بدل الفائت في الموضعين لعموم البدليّة ، واستقلال كلّ من الثلاث بالاسم والحكم ، فيتعدّد البدل بتعدّده .
السابع :
المعروف منهم كفاية مطلق الكافور لإطلاق النصوص [2] . واعتبار الخام منه كما نسب إلى بعضهم [3] لا وجه له .
الثامن :
لو خيف تناثر مثل المحترق أو المجدور يمّم بالإجماع والخبر [4] ، وضعفه



[1] ذكرى الشيعة : 1 / 345 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
[3] لاحظ ! روضة المتّقين : 1 / 387 ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه : 2 / 42 ، مفتاح الكرامة : 3 / 503 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 513 الحديث 2783 .

367

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست