نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 366
الطائفة على تركه [1] ، وإن جاز فاللازم حمل الأوامر على الندب جمعاً . للحلبي : إبقاؤها على الظاهر ، وحمل إطلاق ما ورد في مقام البيان عليه ، ويأبى عنه الصحيح [2] ، وقول الشيخ . للتحريم [3] : ما ورد من كون الوضوء مع الغسل بدعة وغسل الميّت كغسل الجنابة ، ولا وضوء فيه ، فيحمل الأوامر على التقيّة ، كما يومي إليه أضرابه في الصحيح [4] . وأُجيب عن الأوّل بظهوره في غسل الجنابة كما مرّ ، وعن الثاني بمنع إفادته عموم المساواة ، ولو سلَّم فيخصّص بغيره للمعارض ، وحمل الأوامر على التقيّة فرع المعارض ، والسكوت عنه في الصحيح وغيره ينافي الوجوب ، دون الندب . الخامس [ فقد الخليطين ] : لو فقد الخليطان غسل ثلاثاً بالقراح ، وفاقاً لجماعة . ولم يكف المرّة ، خلافاً لآخرين . لنا : دلالة قولهم في النصوص : بماء وسدر ، وماء وكافور [5] ، على كون المأمور به شيئين ، فلو تعذّر أحدهما لم يسقط الآخر للاستصحاب وأصالة عدم اشتراطه به . ويعضده عموم قولهم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [6] و : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [7] و : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم » [8] ، وتوقّف
[1] المبسوط : 1 / 178 و 179 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 483 الحديث 2700 . [3] الخلاف : 1 / 693 المسألة 472 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 483 الحديث 2700 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت . [6] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 ( مع تفاوت يسير ) . [7] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 . [8] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 ( مع تفاوت يسير ) .
366
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 366