responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 366


الطائفة على تركه [1] ، وإن جاز فاللازم حمل الأوامر على الندب جمعاً .
للحلبي : إبقاؤها على الظاهر ، وحمل إطلاق ما ورد في مقام البيان عليه ، ويأبى عنه الصحيح [2] ، وقول الشيخ .
للتحريم [3] : ما ورد من كون الوضوء مع الغسل بدعة وغسل الميّت كغسل الجنابة ، ولا وضوء فيه ، فيحمل الأوامر على التقيّة ، كما يومي إليه أضرابه في الصحيح [4] .
وأُجيب عن الأوّل بظهوره في غسل الجنابة كما مرّ ، وعن الثاني بمنع إفادته عموم المساواة ، ولو سلَّم فيخصّص بغيره للمعارض ، وحمل الأوامر على التقيّة فرع المعارض ، والسكوت عنه في الصحيح وغيره ينافي الوجوب ، دون الندب .
الخامس [ فقد الخليطين ] :
لو فقد الخليطان غسل ثلاثاً بالقراح ، وفاقاً لجماعة . ولم يكف المرّة ، خلافاً لآخرين .
لنا : دلالة قولهم في النصوص : بماء وسدر ، وماء وكافور [5] ، على كون المأمور به شيئين ، فلو تعذّر أحدهما لم يسقط الآخر للاستصحاب وأصالة عدم اشتراطه به . ويعضده عموم قولهم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [6] و : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [7] و : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم » [8] ، وتوقّف



[1] المبسوط : 1 / 178 و 179 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 483 الحديث 2700 .
[3] الخلاف : 1 / 693 المسألة 472 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 483 الحديث 2700 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
[6] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 ( مع تفاوت يسير ) .
[7] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 .
[8] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 ( مع تفاوت يسير ) .

366

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست