نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 365
فالحق اشتراكهما في التغسيل إذ حقيقة الغسل وهو إجراء الماء في جميع الأعضاء يحصل بفعلهما ، فيجب النيّة عليهما . ولو غسل كلّ واحد بعضه على الترتيب وجبت على كلّ واحد لاستحالة ابتناء فعل مكلَّف على نيّة غيره . وقيل بكفاية الأوّل [1] إذ وقتها عند الشروع . وفيه أنّ ما يغسل بعده لم يتعلَّق به نيّة الأوّل ، فلو لم ينو الثاني أيضاً لزم وقوع بعض الغسل بلا نيّة ، وهو باطل . نعم لو كان الاشتراك بحيث استقلّ فعل كلّ واحد بتغسيل جميع الأعضاء حتّى لولا غيره لتأدّي الواجب ، كفى نيّة البعض ، فمعها يسقط الوجوب عن الآخر وإن استحبّت منه . الرابع [ وضوء الميّت ] : الحقّ استحباب وضوئه وفاقاً للمشهور . لا وجوبه كالحلبي [2] . ولا حرمته كبعض الثالثة [3] . لنا : على رجحانه : الأمر به في المستفيضة [4] ، وقولهم : « في كلّ غسل وضوء إلَّا غسل الجنابة » [5] ، وعلى عدم وجوبه : خلوّ أكثر ما ورد في مقام البيان من الأخبار عنه ، والصحيح الوارد فيه [6] كالصريح فيه ، ويؤيّده قول الشيخ : إنّ عمل
[1] جامع المقاصد : 1 / 369 . [2] الكافي في الفقه : 134 . [3] الحدائق الناضرة : 3 / 447 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 491 الباب 6 من أبواب غسل الميّت . [5] وسائل الشيعة : 2 / 248 الحديث 2073 ، 493 الحديث 2728 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 483 الحديث 2700 .
365
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 365