responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 365


فالحق اشتراكهما في التغسيل إذ حقيقة الغسل وهو إجراء الماء في جميع الأعضاء يحصل بفعلهما ، فيجب النيّة عليهما .
ولو غسل كلّ واحد بعضه على الترتيب وجبت على كلّ واحد لاستحالة ابتناء فعل مكلَّف على نيّة غيره .
وقيل بكفاية الأوّل [1] إذ وقتها عند الشروع . وفيه أنّ ما يغسل بعده لم يتعلَّق به نيّة الأوّل ، فلو لم ينو الثاني أيضاً لزم وقوع بعض الغسل بلا نيّة ، وهو باطل .
نعم لو كان الاشتراك بحيث استقلّ فعل كلّ واحد بتغسيل جميع الأعضاء حتّى لولا غيره لتأدّي الواجب ، كفى نيّة البعض ، فمعها يسقط الوجوب عن الآخر وإن استحبّت منه .
الرابع [ وضوء الميّت ] :
الحقّ استحباب وضوئه وفاقاً للمشهور . لا وجوبه كالحلبي [2] . ولا حرمته كبعض الثالثة [3] .
لنا : على رجحانه : الأمر به في المستفيضة [4] ، وقولهم : « في كلّ غسل وضوء إلَّا غسل الجنابة » [5] ، وعلى عدم وجوبه : خلوّ أكثر ما ورد في مقام البيان من الأخبار عنه ، والصحيح الوارد فيه [6] كالصريح فيه ، ويؤيّده قول الشيخ : إنّ عمل



[1] جامع المقاصد : 1 / 369 .
[2] الكافي في الفقه : 134 .
[3] الحدائق الناضرة : 3 / 447 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 491 الباب 6 من أبواب غسل الميّت .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 248 الحديث 2073 ، 493 الحديث 2728 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 483 الحديث 2700 .

365

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست