نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 364
عبادة فلا يصحّ بدونها ، وكونه كغسل الجنابة بالنصّ [1] فيثبت له لوازمه . ووجوب الترتيب فيه . فيكون غسلًا حقيقيّا معتبراً فيه النيّة . خلافاً للمرتضى [2] لكونه كإزالة الخبث ، وضعفه ظاهر . فلا يصحّ بالمغصوب وفيه من الماء والمكان كسائر العبادات . ويصحّ على قوله إذ إزالة النجاسة لا يشترط بإباحتهما ، ولا يعتبر في نيّته الرفع لامتناعه ، ولا الاستباحة إذ وجوبه لنفسه لا لإباحة الغير ، وترتّب سائر الأحكام عليه لدلالة النصوص على الترتيب لا لمطلق نيّته لها . ثمّ الظاهر تعدّد النيّة بتعدّد الغسلات لتغايرهما إسماً وصورة ومعنى . وقيل بكفاية واحدة [3] لأنّه فعل واحد مركَّب منها . وقيل بالتخيير [4] لوحدته معنى وحقيقة وتعدّده اسماً وصورة فيتخيّر في مراعاة أيّهما شاء . ووجوب الترتيب في كلّ غسلة . ولشبهه بغسل الجنابة في النصوص والفتاوى يرجّح التعدّد . ولو اتّحد الغاسل فهو الناوي . وإن تعدّد نوى الكلّ لتحكَّم التخصيص . ولو قلَّب البعض وصبّ الآخر فالمشهور وجوبها على الصاب لأنّه الغاسل حقيقة ، وقيل بإجزائها من المقلَّب [5] لأنّه المباشر والصابّ كالآلة له ، ويعضده إطلاق الغاسل عليه في الموثّقين والحسن والرضوي [6] .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 486 الباب 3 من أبواب غسل الميّت . [2] نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 81 . [3] مدارك الأحكام : 2 / 81 . [4] جامع المقاصد : 1 / 369 . [5] ذكرى الشيعة : 1 / 343 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 517 و 519 الحديث 2793 و 2798 ، 529 الحديث 2822 ، فقه الرضا عليه السّلام : 166 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 و 168 الحديث 1707 .
364
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 364