responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 363


للمخالف الأوّل : إضافة الأوّل إليهما في الخبر [1] ، فإنّه ظاهر في اشتراط الإضافة المطلقة .
قلنا : لا ينافي ما قدّمناه لأنّ المثبت للإضافة المجامعة أحد أفراد المسمّى لأنّه يعمّه وما لا يثبت إضافة أصلًا ، فأين إفادته الاشتراط .
وللثاني : الأمر بتغسيل الرأس من رغوة السدر في الخبر والرضوي [2] ، ومقتضاه اشتراط الإضافة الرافعة للإطلاق .
وأُجيب بحمل الرغوة على ما لا يخرج عن الإطلاق ، جمعاً ، وهو ما يحصل من ضرب الماء مع سدر لا يخرجه عنه ، فإنّ مسمّاها ، بل الأزيد منه يحصل من مسمّاه . ويمكن حمله على الندب بعد جعله فعلًا خارجاً عن حقيقة الغسل مقدّماً عليه ، كما ذكره جماعة .
وما ذكره الأصحاب من ترغية السدر يتعيّن فيه أيضاً أحد الحملين .
ولم نعثر على حجّة للمفيد والقاضي .
وللأخير : الخبران [3] ، وهما محمولان على الندب جمعاً .
الثاني [ غسل الرأس ] :
يستحب إضافة كلّ من شقّي الرأس بعد غسل مجموعة إلى الجانب الذي يليه في التغسيل للخبرين [4] .
الثالث [ وجوب النيّة ] :
هذا الغسل كغيره في وجوب النيّة لنقل الوفاق في « الخلاف » [5] ، وكونه



[1] وسائل الشيعة : 2 / 481 الحديث 2698 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 480 الحديث 2696 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 و 168 الحديث 1707 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 491 و 492 الحديث 2724 و 2725 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 480 و 481 الحديث 2696 و 2698 .
[5] الخلاف : 1 / 702 و 703 المسألة 492 .

363

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست