responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 362


والمفيد قدّر السدر برطل ونحوه [1] ، والقاضي برطل ونصفه [2] ، وبعض بسبع ورقات [3] .
لنا : إطلاق الخليطين أو تقييدهما بشيء ، أو الكافور بكونه حبّات أو نصف حبّة ، أو الجمع بين المطلق منهما والماء المطلق في النصوص . والكلّ يفيد كفاية ما يصدق به التسمية ، سواء وافق أحد التقديرات المذكورة أم لا ، وأثبت إحدى الإضافتين أم لا . يندفع به الأقوال المخالفة سوى الثاني إذ مع شمول الوارد في النصوص ما أثبت الإضافة الرافعة للإطلاق يلزم عدم اشتراط بقائه ، إلَّا أنّ المعارض ألزمنا إلى تخصيصه بما لا يرفعه ، وهو كون الغسلتين الأُوليين كالثالثة في الطهوريّة لوفاقهم على وجوب الترتيب فيهما وبينهما وطهارة ما بهما وتقديم إزالة الخبث به .
وكلّ ذلك من شرائط الأغسال الشرعيّة المطهّرة .
ومع طهوريّتهما يلزم بقاء الإطلاق إذ غير المطلق لا يطهّر ، وتخصيص الطهوريّة بالثالثة ، وجعلهما للتنظيف والحفظ من الهوام منفي بما ذكر إذ ما شرّع للتنظيف والحفظ لا يلزم فيه الترتيب ولا تقديم إزالة الخبث عليه بمائه لعدم الفائدة . مع أنّ الظاهر وفاقهم على حصول التطهّر به .
على أنّ قولهم في كثير من النصوص : « بماء وسدر » [4] ظاهر في اشتراط بقاء الإطلاق .



[1] المقنعة : 74 .
[2] المهذب : 1 / 56 .
[3] لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 38 .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .

362

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست