نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
بتقديم الرأس ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر كغسل الجنابة وعليهما الإجماع في « المعتبر » و « الذكرى » [1] ، وعموم الخبر [2] يعضد الثاني أيضاً . وقول ابن حمزة بالاستحباب في الأوّل [3] ضعيف ، والخبر المشعر بعدم الترتيب [4] متروك الظاهر لاشتماله على غرائب . ويسقط الترتيب في الثاني بغمسه في الكثير كغسل الجنابة لمساواتها بالنص [5] ، وحصول ما هو المطلوب من الغسل . فروع : الأوّل [ معنى القراح والخليط ] : المراد بالقراح : المطلق الخالص عن الخليط وإن خالطه غيره إذا لم يخرجه عن الإطلاق ، فتعبيره بالخالص عن كل شيء وإخراج مثل ماء السيل عنه باطل لإجماعهم على إطلاق طهوريّته . والمعتبر في الخليط مسمّاه ما لم يرفع الإطلاق ، ولم يثبت الإضافة المنافية له سواء أثبت المجامعة أم لا ، وفاقاً للمشهور . وبعضهم اشترط إحدى الإضافتين [6] ، وبعضهم لم يشترط بقاء الإطلاق [7] ،
[1] المعتبر : 1 / 266 ، ذكرى الشيعة : 1 / 343 و 344 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 486 الحديث 2708 . [3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 64 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 484 الحديث 2701 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 486 الباب 3 من أبواب غسل الميّت . [6] لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 240 و 241 . [7] مدارك الأحكام : 2 / 82 .
361
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 361