responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


بتقديم الرأس ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر كغسل الجنابة وعليهما الإجماع في « المعتبر » و « الذكرى » [1] ، وعموم الخبر [2] يعضد الثاني أيضاً .
وقول ابن حمزة بالاستحباب في الأوّل [3] ضعيف ، والخبر المشعر بعدم الترتيب [4] متروك الظاهر لاشتماله على غرائب .
ويسقط الترتيب في الثاني بغمسه في الكثير كغسل الجنابة لمساواتها بالنص [5] ، وحصول ما هو المطلوب من الغسل .
فروع :
الأوّل [ معنى القراح والخليط ] :
المراد بالقراح : المطلق الخالص عن الخليط وإن خالطه غيره إذا لم يخرجه عن الإطلاق ، فتعبيره بالخالص عن كل شيء وإخراج مثل ماء السيل عنه باطل لإجماعهم على إطلاق طهوريّته .
والمعتبر في الخليط مسمّاه ما لم يرفع الإطلاق ، ولم يثبت الإضافة المنافية له سواء أثبت المجامعة أم لا ، وفاقاً للمشهور .
وبعضهم اشترط إحدى الإضافتين [6] ، وبعضهم لم يشترط بقاء الإطلاق [7] ،



[1] المعتبر : 1 / 266 ، ذكرى الشيعة : 1 / 343 و 344 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 486 الحديث 2708 .
[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 64 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 484 الحديث 2701 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 486 الباب 3 من أبواب غسل الميّت .
[6] لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 240 و 241 .
[7] مدارك الأحكام : 2 / 82 .

361

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست