responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 360


المحقّق [1] لضعف الخبرين وكونه نوع زجر له ، وجوابه ظاهر ممّا مرّ .
ولا يشترط كون الولد ممّا يعيش عادة لإطلاق الأدلَّة .
ولو مات وهي حيّة قطَّع وأُخرج لنقل الإجماع [2] وصريح الخبرين والرضوي [3] .
والشق والتقطيع إذا تعذّر الإخراج بدونهما ، ولو أمكن بعلاج حرما وتعيّن .
فصل تغسيل الميّت من وكيد السنن ، والنصوص بعظم أجره متظافرة [4] . ويجب قبله إزالة النجاسة العارضة ، بالإجماع والظواهر .
وكيفيّته : أن يغسل بماء السدر ، ثمّ الكافور ، ثمّ القراح ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع [5] والمتظافرة [6] . والديلمي اكتفى بالأخير [7] لخبر [8] لا دلالة له .
ومقتضاها وجوب الترتيب بين الغسلات الثلاث ، كما ذكر ، وفي كلّ منها



[1] المعتبر : 1 / 316 .
[2] الخلاف : 1 / 729 و 730 المسألة 557 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 470 الحديث 2671 ( بسندين ) ، فقه الرضا عليه السّلام : 174 ، مستدرك الوسائل : 1 / 140 الحديث 1638 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 494 و 495 الباب 7 و 8 من أبواب غسل الميّت .
[5] الخلاف : 1 / 694 المسألة 476 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
[7] المراسم : 47 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 540 الحديث 2852 .

360

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست