المحقّق [1] لضعف الخبرين وكونه نوع زجر له ، وجوابه ظاهر ممّا مرّ .ولا يشترط كون الولد ممّا يعيش عادة لإطلاق الأدلَّة .ولو مات وهي حيّة قطَّع وأُخرج لنقل الإجماع [2] وصريح الخبرين والرضوي [3] .والشق والتقطيع إذا تعذّر الإخراج بدونهما ، ولو أمكن بعلاج حرما وتعيّن .فصل تغسيل الميّت من وكيد السنن ، والنصوص بعظم أجره متظافرة [4] . ويجب قبله إزالة النجاسة العارضة ، بالإجماع والظواهر .وكيفيّته : أن يغسل بماء السدر ، ثمّ الكافور ، ثمّ القراح ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع [5] والمتظافرة [6] . والديلمي اكتفى بالأخير [7] لخبر [8] لا دلالة له .ومقتضاها وجوب الترتيب بين الغسلات الثلاث ، كما ذكر ، وفي كلّ منها
[1] المعتبر : 1 / 316 . [2] الخلاف : 1 / 729 و 730 المسألة 557 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 470 الحديث 2671 ( بسندين ) ، فقه الرضا عليه السّلام : 174 ، مستدرك الوسائل : 1 / 140 الحديث 1638 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 494 و 495 الباب 7 و 8 من أبواب غسل الميّت . [5] الخلاف : 1 / 694 المسألة 476 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت . [7] المراسم : 47 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 540 الحديث 2852 .