نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 35
وللمنجّسين أقوال متكثّرة [1] لأخبار بين غير ناهض ومتعيّن الحمل على الندب أو التخصيص بما يرجع إلى المختار . ثمّ ما نذكره من مقادير النزح عندنا على الندب وعندهم على الوجوب . فينزح : للخمر وموت البعير : كلّ الماء ، بالإجماعين ، والصحاح المستفيضة [2] ، وإطلاقها يشمل القطرة كما عليه المعظم ، والصدوق أوجب لها عشرين دلواً [3] للخبرين [4] ، وفيهما مع الضعف منع الدلالة . والثور والبقرة : كالبعير للصحيح [5] ، ونزح الكرّ له كالحلَّي [6] ، أولها كالأكثر ضعيف ، وتعليلهما عليل ، وإدخالها فيما لا نصّ فيه كالمحقّق [7] أضعف إذ الصحيح يشملها . والفقاع وكلّ مسكر مائع : كالخمر ، وفاقاً للأكثر لدعوى الإجماع من الحلَّي [8] ، وإطلاقه عليهما في المستفيضة ، وإفادته الشركة في الأحكام الشائعة ظاهرة على أنّ المستفاد من النصوص [9] واللغة [10] كونه على الحقيقة .
[1] لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 59 - 61 ، ذخيرة المعاد : 128 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 179 الباب 15 من أبواب الماء المطلق . [3] المقنع : 34 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 446 ، تنبيه : لم نعثر على خبر آخر . [5] وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 444 ، للتوسع لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 181 . [6] السرائر : 1 / 72 . [7] المعتبر : 1 / 62 . [8] السرائر : 1 / 70 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 469 الحديث 4201 و 25 / 359 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة . [10] لم نعثر في مظانّه .
35
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 35