responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 35


وللمنجّسين أقوال متكثّرة [1] لأخبار بين غير ناهض ومتعيّن الحمل على الندب أو التخصيص بما يرجع إلى المختار .
ثمّ ما نذكره من مقادير النزح عندنا على الندب وعندهم على الوجوب .
فينزح :
للخمر وموت البعير : كلّ الماء ، بالإجماعين ، والصحاح المستفيضة [2] ، وإطلاقها يشمل القطرة كما عليه المعظم ، والصدوق أوجب لها عشرين دلواً [3] للخبرين [4] ، وفيهما مع الضعف منع الدلالة .
والثور والبقرة : كالبعير للصحيح [5] ، ونزح الكرّ له كالحلَّي [6] ، أولها كالأكثر ضعيف ، وتعليلهما عليل ، وإدخالها فيما لا نصّ فيه كالمحقّق [7] أضعف إذ الصحيح يشملها .
والفقاع وكلّ مسكر مائع : كالخمر ، وفاقاً للأكثر لدعوى الإجماع من الحلَّي [8] ، وإطلاقه عليهما في المستفيضة ، وإفادته الشركة في الأحكام الشائعة ظاهرة على أنّ المستفاد من النصوص [9] واللغة [10] كونه على الحقيقة .



[1] لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 59 - 61 ، ذخيرة المعاد : 128 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 179 الباب 15 من أبواب الماء المطلق .
[3] المقنع : 34 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 446 ، تنبيه : لم نعثر على خبر آخر .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 444 ، للتوسع لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 181 .
[6] السرائر : 1 / 72 .
[7] المعتبر : 1 / 62 .
[8] السرائر : 1 / 70 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 469 الحديث 4201 و 25 / 359 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة .
[10] لم نعثر في مظانّه .

35

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست