نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 34
« المنتهى » . وللبصروي على موضع الخلاف : عموم انفعال القليل ، وأُجيب بالمنع ، والتخصيص بالأقوى . وللسيّد : أخبار النزح [1] ، ولا يفيد النجاسة ، وأدلَّة انفعال القليل [2] ، ولا عموم لها ، وما دلّ على فساد البئر بالوقوع أو تطهّره بالنزح [3] ، وفيه قرينة على إرادة النفرة وزوالها . ثمّ لو سلَّم الدلالة فالترجيح لأخبار الطهارة بالكثرة ، والصراحة ، وموافقة الأصل ، والاستصحاب ، وعموم السنّة والكتاب ، وتأتّي الجمع بحمل ما يخالفها على الاستحباب . وتأييده بالشهرة ودعوى الإجماع من الحلَّي وابن زهرة [4] لا يرجّحه ، كما لا يخفى وجهه ، على أنّ الشهرة مفقودة أو ضعيفة ، والنقل من غير ضابط فيما خالف فيه الأجلَّة . ويطهر المتغيّر منه عندنا بزوال تغيّره بالنزح أو ما مرّ للمستفيضة من الصحاح وغيرها [5] ، ولزوال العلَّة ، وكونه كالجاري والنزح كالتدافع ، وبنفسه أو بالعلاج أيضاً لزوال السبب مع الاتّصال بالمادّة كالجاري . والأخبار حجّة لنا لا علينا لجعل الزوال فيها غاية للنزح .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 179 الباب 15 - 22 من أبواب الماء المطلق . [2] وسائل الشيعة : 1 / 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق . [3] وسائل الشيعة : 1 / 176 الحديث 442 و 443 و 182 الحديث 458 . [4] السرائر : 1 / 69 ، غنية النزوع : 47 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 170 الباب 14 من أبواب الماء المطلق .
34
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 34