نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 33
وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه [1] ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري [2] والفاضل وولده والكركي [3] ، وعليه جلّ الثالثة . لا مع وجوبه ك « المنتهى » [4] ولا مع كريّته كالبصروي [5] ، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى [6] ، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث [7] ، وفي التهذيبين كلام مجمل . لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها [8] ، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر . وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض [9] ، وإطلاق الدلاء [10] ، والنزح للطاهر [11] ، والتخيير بين عددين [12] ، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات [13] ، وبذلك اندفع حجّة
[1] وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 من أبواب الماء المطلق . [2] نقل عنهم في مدارك الأحكام : 1 / 54 . [3] نهاية الإحكام : 1 / 235 ، إيضاح الفوائد : 1 / 17 ، جامع المقاصد : 1 / 121 . [4] منتهى المطلب : 1 / 58 و 68 . [5] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 88 . [6] الانتصار : 11 . [7] النهاية : 6 ، المبسوط : 1 / 11 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 170 - 177 الباب 14 من أبواب الماء المطلق . [9] لاحظ ! على سبيل المثال وسائل الشيعة : 1 الحديث 444 و 445 و 446 و 447 . [10] وسائل الشيعة : 1 / 182 و 184 الحديث 455 و 462 . [11] وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 . [12] وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 و 460 . [13] وسائل الشيعة : 1 / 183 و 184 الحديث 461 - 463 .
33
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 33