responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 336


نعم غسل عضو لرفع النجاسة العينيّة عنه يسقط غسله ، لا مسّه . وأمّا الحكميّة فلتوقّف رفعها على الغسل بتمامه ، فلا يرتفع عنه بمجرّد غسله ، فيلزم ما يوجبه من الغسل بمسّه .
الثالث : ذو العظم من قطعة مبانة من حيّ أو ميّت يجب الغسل بمسّه ، وفاقاً لظاهر المعظم لصريح الخبر والرضوي [1] ، ونقل الوفاق في « الخلاف » [2] . وظاهر « المعتبر » استحبابه [3] لمستند لا عبرة به ، ومقتضى الخبرين عدم وجوبه بمسّ ما لا عظم فيه ، وهو موضع الوفاق ، وإن وجب غسل ما لاقاه .
الرابع : الظاهر وجوبه بمسّ المتّصل من السن والعظم المجرّد لصدق مسّ الميّت ، دون المنفصل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للشهيد [4] .
لنا : عدم الصدق ، وطهارة العظم في نفسه فلا ينجس غيره ، ولو فرضت نجاسته فحيثيّة لا توجب الغسل ، بل مجرّد غسل الملاقي .
للشهيد : الاستصحاب ، ورد بتغيّر الموضوع . ودوران الغسل معه وجوداً وعدماً ، ودفع بوجوه .
وقيل بوجوبه لمسّ المتّصل من الشعر والظفر لصدق مسّ الميّت [5] . والأقوى عدمه لعدمه عرفاً .
والماس في الحكم كالممسوس ، والمسّ بالسن والعظم المجرّد يوجب الغسل ، وبالظفر والشعر لا يوجبه .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 294 الحديث 3689 ، فقه الرضا عليه السّلام : 174 ، مستدرك الوسائل : 2 / 492 الحديث 2540 .
[2] الخلاف : 1 / 701 المسألة 490 .
[3] المعتبر : 1 / 353 .
[4] الدروس الشرعيّة : 1 / 117 .
[5] لاحظ ! روض الجنان : 116 .

336

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست