نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 336
نعم غسل عضو لرفع النجاسة العينيّة عنه يسقط غسله ، لا مسّه . وأمّا الحكميّة فلتوقّف رفعها على الغسل بتمامه ، فلا يرتفع عنه بمجرّد غسله ، فيلزم ما يوجبه من الغسل بمسّه . الثالث : ذو العظم من قطعة مبانة من حيّ أو ميّت يجب الغسل بمسّه ، وفاقاً لظاهر المعظم لصريح الخبر والرضوي [1] ، ونقل الوفاق في « الخلاف » [2] . وظاهر « المعتبر » استحبابه [3] لمستند لا عبرة به ، ومقتضى الخبرين عدم وجوبه بمسّ ما لا عظم فيه ، وهو موضع الوفاق ، وإن وجب غسل ما لاقاه . الرابع : الظاهر وجوبه بمسّ المتّصل من السن والعظم المجرّد لصدق مسّ الميّت ، دون المنفصل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للشهيد [4] . لنا : عدم الصدق ، وطهارة العظم في نفسه فلا ينجس غيره ، ولو فرضت نجاسته فحيثيّة لا توجب الغسل ، بل مجرّد غسل الملاقي . للشهيد : الاستصحاب ، ورد بتغيّر الموضوع . ودوران الغسل معه وجوداً وعدماً ، ودفع بوجوه . وقيل بوجوبه لمسّ المتّصل من الشعر والظفر لصدق مسّ الميّت [5] . والأقوى عدمه لعدمه عرفاً . والماس في الحكم كالممسوس ، والمسّ بالسن والعظم المجرّد يوجب الغسل ، وبالظفر والشعر لا يوجبه .