responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 335


ثمّ الملاقي له إن كان بدن الإنسان ، فمع اليبوسة ثبتت له الحكميّة ، ومع الرطوبة العينيّة للماس أيضاً . وإن كان غيره ، فمع الرطوبة يثبت له العينيّة ، ومع اليبوسة لا ينجس أصلًا .
ثمّ وجوب غسل اللامس والغسل بالمسّ بعد البرد كسقوط الثاني قبله ممّا لا ريب فيه كما مرّ .
والكلام في الأوّل قبله : والحقّ وجوبه وفاقاً للعماني والفاضل وجماعة [1] ، وخلافاً للشهيد وبعض الثالثة [2] .
لنا : ظاهر التوقيع ، وصدق الموت الموجب للنجاسة كما يقتضيه التقييد بالتعدية ، وتجويز دفنه بظهور علائم الموت ، وهي لا تتوقّف على البرد ، وخصوصاً في المطعون .
للشهيد : الأصل ، ويندفع بما مرّ . ودعوى الإجماع من الشيخ [3] ، ولا عبرة به مع مخالفة الأكثر . وعدم القطع بنجاسته قبل البرد ، وردّ باستلزام الموت لها كما ظهر . وثبوت التلازم بين النجاسة والغسل لأنّه لمس النجس ، ودفع بالمنع لتعليق النجاسة على الموت والغسل على البرد كما يستفاد من النصوص .
الثاني : المسقط لغسل المسّ تمام الغسل ، فلا يسقط بمسّ ما غسل قبله ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ، وعموم موجباته ، خرج ما بعده فيبقى الباقي . خلافاً للشهيد [4] لوجوه لا يخفى ضعفها .



[1] نقل عن العماني في ذكرى الشيعة : 2 / 99 ، قواعد الأحكام : 1 / 22 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 135 ، روض الجنان : 113 و 114 ، كشف اللثام : 2 / 428 .
[2] ذكرى الشيعة : 2 / 99 ، جامع المقاصد : 1 / 459 .
[3] الخلاف : 1 / 701 المسألة 490 .
[4] ذكرى الشيعة : 2 / 100 .

335

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست