responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 337


والضابط اشتراط الغسل بحلول الحياة في الماسّ والممسوس ، فمع انتفائها عن الثاني لا يغسل ولا يغسله ، وعن الأوّل كذلك مع اليبوسة ، ومع الرطوبة يغسله .
الخامس : المسّ حدث ناقض فلا يصحّ ما يشترط بالوضوء إلَّا بغسلة مع الوضوء ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « النهاية » [1] وبه أفتى الشهيد في « الألفيّة » و « الذكرى » [2] ، فيكون واجباً لغيره كسائر الأغسال الواجبة . ويدلّ عليه قول الرضا عليه السّلام [3] ووجوب الوضوء معه كما مرّ . فمنع ناقضيّته ، والقول بوجوبه لنفسه [4] ضعيف .
السادس : كيفيّة هذا الغسل كسائر الأغسال الواجبة غير الجنابة ، فيجب معه الوضوء متقدّماً أو متأخّراً ، مع أفضليّة التقديم .



[1] النهاية : 19 .
[2] الألفيّة والنفليّة : 41 ، ذكرى الشيعة : 1 / 193 .
[3] فقه الرضا عليه السّلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 2 / 494 الحديث 2548 .
[4] مدارك الأحكام : 1 / 16 .

337

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست