نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 337
والضابط اشتراط الغسل بحلول الحياة في الماسّ والممسوس ، فمع انتفائها عن الثاني لا يغسل ولا يغسله ، وعن الأوّل كذلك مع اليبوسة ، ومع الرطوبة يغسله . الخامس : المسّ حدث ناقض فلا يصحّ ما يشترط بالوضوء إلَّا بغسلة مع الوضوء ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « النهاية » [1] وبه أفتى الشهيد في « الألفيّة » و « الذكرى » [2] ، فيكون واجباً لغيره كسائر الأغسال الواجبة . ويدلّ عليه قول الرضا عليه السّلام [3] ووجوب الوضوء معه كما مرّ . فمنع ناقضيّته ، والقول بوجوبه لنفسه [4] ضعيف . السادس : كيفيّة هذا الغسل كسائر الأغسال الواجبة غير الجنابة ، فيجب معه الوضوء متقدّماً أو متأخّراً ، مع أفضليّة التقديم .