responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 332


< فهرس الموضوعات > بحث غسل المسّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل وجوب غسل الميّت < / فهرس الموضوعات > بحث غسل المسّ فصل [ وجوبه ] يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي ، بعد البرد وقبل غسله ، وفاقاً للمعظم للمستفيضة من الصحاح وغيرها [1] .
والسيّد على استحبابه [2] لكونه نجاسة كنجاسة بدن الجنب ، فلا يجب الغسل بمسّه . وضعفه ظاهر .
وما ورد في بعض الأخبار [3] من كون غسل الميّت أو مسّه أو غير غسل الجنابة من الأغسال سنّة ، يتعيّن حمل السنّة فيه على معناها الأعمّ .
وما في الخبر من إجزاء الوضوء [4] محمول على التقيّة .
وما في أوّل التوقيع [5] من كفاية غسل اليد لمن مسّه محمول على المسّ قبل برده ، كما دلّ عليه آخره .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 289 الباب 1 من أبواب غسل المس .
[2] نقل عنه في المعتبر : 1 / 351 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 291 الحديث 3677 ، 307 الحديث 3718 ، 2 / 176 الحديث 1862 و 1863 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 291 الحديث 3678 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 296 الحديث 3694 .

332

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست