نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 332
< فهرس الموضوعات > بحث غسل المسّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل وجوب غسل الميّت < / فهرس الموضوعات > بحث غسل المسّ فصل [ وجوبه ] يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي ، بعد البرد وقبل غسله ، وفاقاً للمعظم للمستفيضة من الصحاح وغيرها [1] . والسيّد على استحبابه [2] لكونه نجاسة كنجاسة بدن الجنب ، فلا يجب الغسل بمسّه . وضعفه ظاهر . وما ورد في بعض الأخبار [3] من كون غسل الميّت أو مسّه أو غير غسل الجنابة من الأغسال سنّة ، يتعيّن حمل السنّة فيه على معناها الأعمّ . وما في الخبر من إجزاء الوضوء [4] محمول على التقيّة . وما في أوّل التوقيع [5] من كفاية غسل اليد لمن مسّه محمول على المسّ قبل برده ، كما دلّ عليه آخره .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 289 الباب 1 من أبواب غسل المس . [2] نقل عنه في المعتبر : 1 / 351 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 291 الحديث 3677 ، 307 الحديث 3718 ، 2 / 176 الحديث 1862 و 1863 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 291 الحديث 3678 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 296 الحديث 3694 .
332
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 332