responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > باب نفاس ذات التوأمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين الحائض والنفساء < / فهرس الموضوعات > باب [ نفاس ذات التوأمين ] :
ذات التوأمين يتعدّد نفاسها لتعدّد العلَّة فيتحقّق لكلّ منهما نفاس يعتبر العدد من وضعه . ويمكن أن يتخلَّل بينهما الطهر بأن يبتدئ الثاني بعد انقطاع الأوّل أو مضي ما يزيد على أكثر النفاس من بدء الأوّل وإن كان بعيداً ، بل الحيض وإن كان أبعد .
وعلى هذا ، يكون بينهما الفصل ، ويمكن اتّصالهما مع التداخل وبدونه .
ثمّ مع تعاقب الولادتين يتّحد النفاس صورة وإن تعدّد حقيقة مع التداخل في جميع الأجزاء ، وبدونه يتعدّد إمّا مع استقلال كلّ منهما أو مع التداخل في بعض الأجزاء ، ومواضع الكلّ يظهر ممّا سبق . وقس عليهما حكم الأكثر منهما .
والظاهر كون الأجزاء المنقطعة من واحد وخروجها مرّتين فصاعداً كالتوأمين أو الأكثر في الحكم للعمومات . ولم نقف على مصرّح به سوى صاحب « الذكرى » [1] .
مسألة [ الفرق بين الحائض والنفساء ] :
غسلها كغسل الحائض إجماعاً ، وهي مثلها في كلّ حكم ، إلَّا في : الأقلّ عند الكلّ ، والأكثر عند البعض ، ورجوع الحائض إلى التمييز والأقران والروايات دونها ، واشتراط أقل الطهر بين الحيضين دون النفاسين ، كما في التوأمين .



[1] ذكرى الشيعة : 1 / 264 .

331

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست