responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 333


ومقتضى الإجماع والمستفيضة عدم وجوبه قبل البرد وبعد غسله ، والموثّق الموجب له بعده [1] شاذّ متروك ، وقد تفرّد بنقله المشهور بنقل الغرائب .
والكافر كالمسلم في وجوبه بمسّه لبعض الإطلاقات ، وأغلظيّة نجاسته ، فيثبت الحكم بمفهوم الموافقة .
واحتمال [2] العدم فيه ضعيف ، والتعليل بكونه كالبهيمة عليل ، وبظهور بعض الأخبار في المسلم [3] فيحمل المطلق على المقيّد ساقط لعدم التنافي بينهما هنا .
والظاهر سقوط الغسل بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما لإطلاق الأدلَّة ، وتوهّم فساد هذا الغسل بعد الإجماع على صحّته فاسد .
وبمسّ مغسول الكافر عند الاضطرار لما ذكر ، ودعوى ظهور الغسل في المعتبر عند الاختيار ممنوعة .
ومن تقدّم غسله للإطلاقات .
وقيل : مستند هذا الغسل مجرّد خبر [4] لا يصلح ليخصّص أدلَّة تنجيس الموت . وتعليل غسل الميّت بخروج النطفة الَّتي خلق منها به وصيرورته لذلك كالجنب في وجوب الغسل [5] .
قلنا : بعد صحّة هذا الغسل بالإجماع المعلوم بالتتبّع ، والنقل ، وهذا الخبر المنجبر بالعمل يترتّب عليه حكم الغسل بعد الموت من سقوط الغسل بالمسّ وغيره .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 295 الحديث 3693 .
[2] نهاية الأحكام : 1 / 173 ، منتهى المطلب : 2 / 458 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 289 الباب 1 من أبواب غسل المس .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 513 الحديث 2784 .
[5] الحدائق الناضرة : 3 / 332 .

333

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست