نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 333
ومقتضى الإجماع والمستفيضة عدم وجوبه قبل البرد وبعد غسله ، والموثّق الموجب له بعده [1] شاذّ متروك ، وقد تفرّد بنقله المشهور بنقل الغرائب . والكافر كالمسلم في وجوبه بمسّه لبعض الإطلاقات ، وأغلظيّة نجاسته ، فيثبت الحكم بمفهوم الموافقة . واحتمال [2] العدم فيه ضعيف ، والتعليل بكونه كالبهيمة عليل ، وبظهور بعض الأخبار في المسلم [3] فيحمل المطلق على المقيّد ساقط لعدم التنافي بينهما هنا . والظاهر سقوط الغسل بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما لإطلاق الأدلَّة ، وتوهّم فساد هذا الغسل بعد الإجماع على صحّته فاسد . وبمسّ مغسول الكافر عند الاضطرار لما ذكر ، ودعوى ظهور الغسل في المعتبر عند الاختيار ممنوعة . ومن تقدّم غسله للإطلاقات . وقيل : مستند هذا الغسل مجرّد خبر [4] لا يصلح ليخصّص أدلَّة تنجيس الموت . وتعليل غسل الميّت بخروج النطفة الَّتي خلق منها به وصيرورته لذلك كالجنب في وجوب الغسل [5] . قلنا : بعد صحّة هذا الغسل بالإجماع المعلوم بالتتبّع ، والنقل ، وهذا الخبر المنجبر بالعمل يترتّب عليه حكم الغسل بعد الموت من سقوط الغسل بالمسّ وغيره .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 295 الحديث 3693 . [2] نهاية الأحكام : 1 / 173 ، منتهى المطلب : 2 / 458 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 289 الباب 1 من أبواب غسل المس . [4] وسائل الشيعة : 2 / 513 الحديث 2784 . [5] الحدائق الناضرة : 3 / 332 .
333
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 333