نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 330
ولو تجاوز عنه لم يكن نفاساً إذ حينئذٍ يلزمها الرجوع إلى العادة ، فما يصادف جزء منها فهو نفاس ، والزائد طهر . فهنا لحدوثه بعد العادة مع التجاوز عن العاشر لا يتحقّق نفاس . نعم لو حدث في جزء منها وانقطع عليه فمنه إليه نفاس ، ولو تجاوز عنه انحصر النفاس به . الرابع : لو رأت مرّتين في العشرة ، فهما و [ ما ] بينهما نفاس لأنّ الطهر لا ينقص عنها . ولو رأت في الأوّل والعاشر وانقطع عليه فالعشرة نفاس ، كما في الحائض . ولو تجاوز عنه فكذلك في المبتدأة والمضطربة وذات العشرة ، وذات الأقل نفاسها الأوّل خاصّة . نعم لو صادف الثاني جزء من العادة فجميعها نفاس لوجود الدم في طرفيها ، لكن بعد الانقطاع الأوّل تغتسل وتصلَّي وتصوم لجواز عدم العود ، فإذا عاد في العشرة كما ذكر تقضي الصوم . ولو رأت في العاشر فقط ، فهو النفاس خاصّة للثلاث الأُول لا للرابعة ، بل هي لو رأت في آخر عادتها فهو النفاس لها . وعلى ما ذكر ذات السبعة لو رأت لحظتين من طرفيها فنفاسها الجميع ، وآخرها فهو لا غير . ولو رأت مع الولادة وسابقها واستمر إلى أن يتجاوز العشرة فالأربعة الأخيرة وسابعها فقط ، وتجاوزها فهو لا غير وأوّلها وسابعها مع التجاوز فمجموع العادة والأوّل ، وبعد العادة مع التجاوز فالأوّل خاصّة . وعلى هذا القياس .
330
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 330