responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 329


يظهر في العدد لامتناع العدول عن وقت النفاس إلى زمن العادة . فالمراد بالمضطربة هنا المتحيّرة أو ناسية العدد وإن ذكرت الوقت .
وما ترى بعد أكثر النفاس استحاضة ، ولا يكون حيضاً إذ الحيض لا يتعقّبه إلَّا بتخلَّل العشرة ، فما ترى بعده حيض مع الإمكان .
الثاني :
لو استقرّت لها عادة في النفاس لم ترجع إليها إجماعاً ، وما يفيده ظاهر الموثّق والخبر [1] من الرجوع إليها شاذّ متروك . ويمكن الحمل على العادة في الحيض بتكلَّف .
الثالث :
لو لم تر دماً حتّى ينقضي الأكثر فلا نفاس ، فما ترى بعده إمّا حيض أو طهر .
وما ترى في العاشر خاصّة أو قبله وبعد العادة ، فعلى اعتبار العشرة مطلقاً يكون نفاساً كذلك إذ النفاس حينئذٍ هو الدم الحادث في جميعها أو بعضها ، وقد حصل هنا في النهاية أو الأثناء .
والاتّصال بالولادة غير لازم ، والأصل عدم الآفة .
وعلى ما اخترناه من رجوع المعتادة إلى عادتها مع التجاوز عنها فهو نفاس في غيرها مطلقاً لحدوثه في زمن النفاس . وفيها إذا كانت عادتها عشرة أو أقل وانقطع على العاشر لمصادفته جزء من العشرة التي هي العادة أو بمنزلتها ، نظراً إلى كون الجميع نفاساً مع الانقطاع عليه .
وعدم القطع باستناد ما ترى في العاشر خاصّة إلى الولادة لإفراد الفصل ، لا ينفي كونه نفاساً مع اقتضاء القواعد ذلك ، كما في الحيض .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 389 الحديث 2431 ، 388 الحديث 2429 .

329

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست