responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 328


ولعلّ مراد القائل بالعشرة أنّها أكثر أيّام النفاس ، لا أنّ كلّ نفاس عشرة . فيرجع إلى المختار . وفي كلام الشيخ دلالة على ذلك .
للعماني : خبر رواه البزنطي في كتابه ، كما صرّح به في « المعتبر » [1] ، وهو مردود بالضعف والشذوذ .
ثمّ قد ورد نصوص مصرّحة باعتبار الأزيد ممّا مرّ كالثلاثين [2] والأربعين [3] والخمسين [4] ، وهي محمولة على التقيّة قطعاً .
فروع :
الأوّل :
النفساء كالحائض في الاستظهار عند التجاوز عن العادة ، وفي الرجوع إليها عند التجاوز عن العشرة وجعل الجميع نفاساً إذا انقطع عليها أو على الأقلّ .
وبعضهم احتمل الرجوع إليها عند الانقطاع عليها [5] أيضاً لعموم الأخبار [6] ، وهو ضعيف .
والمبتدأة أو المضطربة تبقى على النفاس حتّى ينقضي العشرة ، فتصير مستحاضة .
والمراد بالمعتادة هنا ذات العدديّة وإن لم تعلم الوقت إذ أثر الرجوع إنّما



[1] المعتبر : 1 / 253 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 387 الحديث 2427 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 388 الحديث 2428 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 388 الحديث 2429 .
[5] ذخيرة المعاد : 79 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 382 و 383 و 384 الحديث 2412 و 2413 و 2415 و 2417 .

328

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست