نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 328
ولعلّ مراد القائل بالعشرة أنّها أكثر أيّام النفاس ، لا أنّ كلّ نفاس عشرة . فيرجع إلى المختار . وفي كلام الشيخ دلالة على ذلك . للعماني : خبر رواه البزنطي في كتابه ، كما صرّح به في « المعتبر » [1] ، وهو مردود بالضعف والشذوذ . ثمّ قد ورد نصوص مصرّحة باعتبار الأزيد ممّا مرّ كالثلاثين [2] والأربعين [3] والخمسين [4] ، وهي محمولة على التقيّة قطعاً . فروع : الأوّل : النفساء كالحائض في الاستظهار عند التجاوز عن العادة ، وفي الرجوع إليها عند التجاوز عن العشرة وجعل الجميع نفاساً إذا انقطع عليها أو على الأقلّ . وبعضهم احتمل الرجوع إليها عند الانقطاع عليها [5] أيضاً لعموم الأخبار [6] ، وهو ضعيف . والمبتدأة أو المضطربة تبقى على النفاس حتّى ينقضي العشرة ، فتصير مستحاضة . والمراد بالمعتادة هنا ذات العدديّة وإن لم تعلم الوقت إذ أثر الرجوع إنّما
[1] المعتبر : 1 / 253 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 387 الحديث 2427 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 388 الحديث 2428 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 388 الحديث 2429 . [5] ذخيرة المعاد : 79 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 382 و 383 و 384 الحديث 2412 و 2413 و 2415 و 2417 .
328
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 328