نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 327
الزائد لعدم القطع بالسقوط . ل « المختلف » على الأوّل : ما لنا عليه ، ولا نزاع لنا فيه . وعلى الثاني : المستفيضة المصرّحة بكون أيّام النفاس ثمانية عشر وسبعة عشر [1] أو تسعة عشر أو عشرين [2] . وأجاب عنها الشيخ وغيره بالحمل على التقيّة [3] ، كما يرشد إليه اختلافها الوارد بحسب اختلاف العامّة ، فلعلَّهم أفتوا عند كلّ فرقة بحسب مذهبهم ، على أنّ الحجّة منها منحصر بأخبار الثمانية عشر إذ غيرها ممّا لم يقل بمضمونه منّا أحد ، وأكثرها وردت في قصّة بنت عميس وفيها ما ينفي الدلالة على المطلوب ، وقد ورد النصّ بخصوصه في نفيها لأجله ، كما بيّنا الجميع في « اللوامع » [4] . ثمّ « المختلف » لقوله في المعتادة بالرجوع إلى العادة لا بدّ له من تخصيص هذه الأخبار بالمضطربة والمبتدأة والقول باضطراب الأسماء ، وهو كما ترى [5] . للشيخ : إطلاق أدلَّة العشرة [6] . وللصدوق : إطلاق أخبار الثمانية عشر [7] . وظاهر أنّ الأخذ بأحدهما يوجب طرح الآخر ، وما هو أقوى منه من أخبار الرجوع إلى العادة ، وفساده ظاهر .
[1] في النسخ الخطَّية : ( ستّة عشر ) ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة . [2] وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس . [3] تهذيب الأحكام : 1 / 178 ذيل الحديث 511 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 56 ذيل الحديث 210 ، مدارك الأحكام : 2 / 49 . [4] اللوامع ( مخطوط ) . [5] مختلف الشيعة : 1 / 379 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس . [7] وسائل الشيعة : 2 / 384 و 386 و 390 الحديث 2417 و 2422 و 2435 .
327
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 327