responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 326


وعليه القاضي ، والحلَّي [1] وقد نسب إلى الشهرة [2] .
ولا ثمانية عشر كذلك كالسيّد ، والصدوق [3] ، والمفيد في قوله الآخر [4] ، وبه أفتى الإسكافي ، والديلمي [5] .
ولا أحد وعشرون كذلك كالعماني [6] .
لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة وغيرها [7] ، وعلى الثاني : قول الرضا عليه السّلام [8] ، وشهادة المفيد أو الطوسي بورود أخبار معتمدة بأنّ أكثر النفاس عشرة [9] ، وما نقله الحلَّي من سؤاله المفيد عن اختلاف فتاويه في ذلك فعلى أيّها العمل ، وجوابه بأنّ عملي في ذلك على عشرة أيّام لقول الصادق عليه السّلام : « لا يكون دم نفاس يكون زمانه أكثر من زمان الحيض » [10] ، ولما ثبت من المعتبرة رجوع المعتادة عند الاستمرار إلى العادة فيخصّص أدلَّة الرجوع إلى العشرة بغيرها من المبتدأة والمضطربة .
ويعضده كون الحائض كذلك مع اشتراكهما في الحقيقة والحكم إلَّا ما أخرجه الدليل ، واستصحاب وجوب العبادة ، خرج قدر العادة والعشرة بالإجماع ، فيبقى



[1] المهذب : 1 / 39 ، السرائر : 1 / 154 .
[2] الروضة البهيّة : 1 / 115 .
[3] الانتصار : 35 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 55 ذيل الحديث 209 .
[4] المقنعة : 57 .
[5] نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 378 ، المراسم : 44 .
[6] نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 45 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس .
[8] فقه الرضا عليه السّلام : 191 ، مستدرك الوسائل : 2 / 47 الحديث 1364 .
[9] المقنعة : 57 ، تهذيب الأحكام : 1 / 174 و 175 ذيل الحديث 498 .
[10] السرائر : 1 / 52 و 53 .

326

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست