responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 320


ويجب أن يقتصر في التقديم على ما يحصل به الغرض ، فلا يقدّم أكثر من ذلك لما مرّ من ظهور الأخبار في المقارنة العرفيّة ، ولوجوب تعليل الحدث بقدر الإمكان ، فمع عدمها لا يعفى عن المتخلَّل بين الغسل والصلاة لإمكان رفعها بالتأخير . فالقول بجواز الاغتسال في كلّ جزء من الليل [1] ضعيف .
ثمّ الظاهر كما أفتى به الفاضل والشهيدان [2] إيجاب الإخلال بالأغسال لمجرّد القضاء دون الكفّارة للأصل وإطلاق المكاتبة [3] ، وكذا الحكم في الحائض والنفساء .
وقد علم بما ذكر أنّ الإخلال بواجب من الغسل أو الوضوء يوجب بقاءها على الحدث إلى أن تأتي برافع يسقطه بالتداخل من طهارات الاستحاضة أو غيرها .
ثمّ عدم توقّف الصوم على ما يصاحب الغسل من الوضوء يفيد عدم تأثيره في رفع الأكبر لتوقّفه عليه . وربّما قيل بالتوقّف وفساد الصوم بتركه [4] ، وضعفه ظاهر .
وانقطاع الدم بعد الطهارتين والصلاة لا يسقط ما يقتضيه مع بقائه بعدها ولو بلحظة للصلاة الآتية ، سواء كان انقطاع برء أو فترة لأنّه حدث يوجب مقتضاه من بعض الطهارة السابقة ، وإيجابه الأُخرى للصلاة الآتية كما مرّ .



[1] لم نعثر عليه في مظانّه ولكن الشهيد الثاني استنبط من إطلاقات كلام عدّة من الأعلام أن حكمهم بتقديم الغسل من غير تقييد يشعر بعدم وجوب مراعاة التضييق الليل لغفلة ، فعلى هذا يجوز الاغتسال في كل جزء من الليل عندهم ، لاحظ ! روض الجنان : 87 .
[2] تذكرة الفقهاء : 1 / 291 ، ذكرى الشيعة : 1 / 249 ، روض الجنان : 87 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 249 الحديث 2333 .
[4] لاحظ ! المبسوط : 1 / 288 ، النهاية : 165 ، السرائر : 1 / 153 .

320

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست