responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


فقول المحقّق بعدم النقض [1] ضعيف ، وفتوى الشيخ بإيجابه الوضوء دون الغسل [2] أضعف .
وبعدهما وقبل ما تطهّرت له من الصلاة ، كسابقه في النقض والإيجاب لها لو كان انقطاع برء إذ العفو عن الحدث إنّما كان مع الاستمرار للضرورة وقد زالت بالانقطاع ، فيؤثّر في مقتضاه من النقض والإيجاب .
نعم لو كان انقطاع فترة معلومة بالاعتياد أو إخبار عارف لم يؤثّر فيهما لأنّه بالعود كالمستمرّ ، فلا يزول العذر .
ولم يفرّق بين الصورتين في الأوّل لعدم العفو فيه عن المستمر أيضاً ، نظراً إلى وقوع الفصل بين الدم وما بعده من الصلاة مع اشتراط المقارنة العرفيّة بينها وبين الطهارة .
وفي أثنائها كالثاني دون الأوّل ، ووجهه ظاهر .
ثمّ عدم تأثير الطارئ بعد الطهارة فيما لا يؤثّر يخصّ بدم الاستحاضة ، فلو تعقّبه حدث غيره وجب مقتضاه من الغسل أو الوضوء ، ولو كان بولًا أو منيّاً وجب تغيير ما لاقاه من الخرقتين لاختصاص العفو بمورده .
ويلزمها الاستظهار في منع الدم بالممكن إن لم يضرّ به للأمر به في النصوص [3] .
ووقته : بعد الغسل وقبل الوضوء إلى الفراغ من الصلاة ، وفي الصائمة جميع النهار كما صرّح به الفاضل والشهيدان [4] إذ تأثير الخارج في الغسل وتوقّف



[1] المعتبر : 1 / 112 .
[2] المبسوط : 1 / 68 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 288 و 371 و 376 الحديث 2159 و 2390 و 2391 و 2395 و 2396 و 2401 .
[4] نهاية الأحكام : 1 / 126 ، ذكرى الشيعة : 1 / 258 ، روض الجنان : 88 .

321

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست